____________________
عدم الاعتبار بوسواسه، ولازم ذلك الرجوع إلى ما هو المتعارف عند غيره.
فصل في أحكام الأواني؟
(1) لأنه بعد البناء على نجاسة الجلد ينجس المظروف، فلا يجوز أكله، ولا شربه، ولا غير ذلك مما يعتبر في جوازه الطهارة. فمرجع عدم جواز الاستعمال إلى عدم جواز الأمور المذكورة.
(2) قد تقدم في مبحث نجاسة الميتة، وفي أحكام النجاسات، أن الأقوى جواز الانتفاع بها مطلقا، بنحو الاستعمال وغيره.
(3) قال في كشف الغطاء: " الظاهر أن الانتفاع به لوقود الحمام أو لغيره، أو لجعله بوا، أو لاطعام الكلاب، أو في بناء، أو غيرها أو للتوصل إلى قتل بعض الحيوانات المؤذية ونحو ذلك، ليس من الاستعمال ".
(4) لاختصاص أدلة المنع بغيرها، بل ظاهر الجواهر وغيرها المفروغية
فصل في أحكام الأواني؟
(1) لأنه بعد البناء على نجاسة الجلد ينجس المظروف، فلا يجوز أكله، ولا شربه، ولا غير ذلك مما يعتبر في جوازه الطهارة. فمرجع عدم جواز الاستعمال إلى عدم جواز الأمور المذكورة.
(2) قد تقدم في مبحث نجاسة الميتة، وفي أحكام النجاسات، أن الأقوى جواز الانتفاع بها مطلقا، بنحو الاستعمال وغيره.
(3) قال في كشف الغطاء: " الظاهر أن الانتفاع به لوقود الحمام أو لغيره، أو لجعله بوا، أو لاطعام الكلاب، أو في بناء، أو غيرها أو للتوصل إلى قتل بعض الحيوانات المؤذية ونحو ذلك، ليس من الاستعمال ".
(4) لاختصاص أدلة المنع بغيرها، بل ظاهر الجواهر وغيرها المفروغية