(مسألة 4): إذا وقعت قطرة خمر في حب خل، واستهلكت فيه، لم يطهر، وتنجس الخل (1).
____________________
(1) بذلك طفحت عبارات جماعة من الأصحاب، وعن الشيخ في النهاية:
" إذا وقع شئ من الخمر في الخل لم يجز استعماله إلا بعد أن يصير ذلك الخمر خلا ". ويظهر من الحلي أن فيه رواية، فإنه قال في مقام الانكار على الشيخ: " الذي يقتضيه أصول المذهب ترك العمل بهذه الرواية الشاذة ولا يلتفت إليها، لأنها مخالفة للأدلة، مضادة للاجماع، لأن الخل بعد وقوع قليل الخمر في الخل صار نجسا، ولا دلالة على طهارته بعد ذلك ولا اجماع... ". وظاهر عبارة الشيخ صورة عدم استهلاك الخمر، لأن اسم الإشارة راجع إلى نفس الخمر الواقع في الخل، ومع الاستهلاك لا موضوع كي يصح أن يقال: صار خلا ولم يصر. لكن ظاهر الجماعة أنهم فهموا منه صورة الاستهلاك، وأن علامة صيرورته خلا صيرورة الخمر الخارجة عن الخل الباقية بعد صب مقدار منها في الخلا خالا، بل في كشف اللثام الاتفاق على الحل والطهارة بصيرورة الخمر الواقعة في الخل خلا، وإنما الخلاف في أن تخلل الخمر الخارجة علامة على تخلل المقدار المصبوب وعدمه، والجماعة ينكرون ذلك، والشيخ يعتقده، وما ذكره في الكشف غير ظاهر، فلاحظ عبارة الشرائع والتحرير وغيرهما.
وكيف كان فإن كان مراد الشيخ (ره) صورة الاستهلاك فلا وجه له ظاهرا، لما ذكره في السرائر من نجاسة الخل الملقى فيه الخمر، من دون دليل على الطهارة، وإن كان مراده صررة الانقلاب فكذلك، لعدم
" إذا وقع شئ من الخمر في الخل لم يجز استعماله إلا بعد أن يصير ذلك الخمر خلا ". ويظهر من الحلي أن فيه رواية، فإنه قال في مقام الانكار على الشيخ: " الذي يقتضيه أصول المذهب ترك العمل بهذه الرواية الشاذة ولا يلتفت إليها، لأنها مخالفة للأدلة، مضادة للاجماع، لأن الخل بعد وقوع قليل الخمر في الخل صار نجسا، ولا دلالة على طهارته بعد ذلك ولا اجماع... ". وظاهر عبارة الشيخ صورة عدم استهلاك الخمر، لأن اسم الإشارة راجع إلى نفس الخمر الواقع في الخل، ومع الاستهلاك لا موضوع كي يصح أن يقال: صار خلا ولم يصر. لكن ظاهر الجماعة أنهم فهموا منه صورة الاستهلاك، وأن علامة صيرورته خلا صيرورة الخمر الخارجة عن الخل الباقية بعد صب مقدار منها في الخلا خالا، بل في كشف اللثام الاتفاق على الحل والطهارة بصيرورة الخمر الواقعة في الخل خلا، وإنما الخلاف في أن تخلل الخمر الخارجة علامة على تخلل المقدار المصبوب وعدمه، والجماعة ينكرون ذلك، والشيخ يعتقده، وما ذكره في الكشف غير ظاهر، فلاحظ عبارة الشرائع والتحرير وغيرهما.
وكيف كان فإن كان مراد الشيخ (ره) صورة الاستهلاك فلا وجه له ظاهرا، لما ذكره في السرائر من نجاسة الخل الملقى فيه الخمر، من دون دليل على الطهارة، وإن كان مراده صررة الانقلاب فكذلك، لعدم