(مسألة 13): ما هو المتعارف بين العوام من غسل اليدين إلى الزندين والاكتفاء عن غسل الكفين بالغسل المستحب قبل الوجه باطل.
(مسألة 14): إذا انقطع لحم من اليدين وجب غسل ما ظهر بعد القطع (3)، ويجب غسل ذلك اللحم (4) أيضا ما دام لم ينفصل، وإن كان اتصاله بجلدة رقيقة، ولا يجب قطعه أيضا ليغسل ما تحت تلك الجلدة، وإن كان أحوط لو عد ذلك اللحم شيئا خارجيا (5) ولم يحسب جزءا من اليد.
____________________
بما ورد من استحباب إطالة المرأة أظفار يديها. هذا ولكن الستر به عادة - لو سلم - لا يوجب إلحاقه بالباطن. وأما العادة فلم تثبت بنحو تكون سيرة معتمدة، بل دعوى ثبوت العادة بعيدة، لأن الجزء الذي يعد من الظاهر يبعد عن موضع التقليم، ويكون طرف الإصبع، وثبوت العادة على وجود الوسخ فيه كما ترى. ولذا حكي عن المشهور وجوب الإزالة.
وما دل على استحباب إطالة المرأة أظفارها غير متعرض للمقام بوجه.
(1) يعني: إذا كان ما تحته من الظاهر. ووجهه حينئذ ظاهر.
(2) لاطلاق ما دل على وجوب غسل الظاهر.
(3) لما سبق.
(4) لأنه جزء.
(5) فإنه حينئذ يكون من قبيل الحاجب تسامحا، ولأجل ذلك
وما دل على استحباب إطالة المرأة أظفارها غير متعرض للمقام بوجه.
(1) يعني: إذا كان ما تحته من الظاهر. ووجهه حينئذ ظاهر.
(2) لاطلاق ما دل على وجوب غسل الظاهر.
(3) لما سبق.
(4) لأنه جزء.
(5) فإنه حينئذ يكون من قبيل الحاجب تسامحا، ولأجل ذلك