(مسألة 4): لا يجب في الوضوء قصد موجبه (3)، بأن
____________________
لم يكن تخلفه خارجا مانعا عن حصول المراد. وبعبارة أخرى: الداعي في الحقيقة اعتقاد ترتب الغاية، لا نفس وجودها، وإلا امتنع أن تكون علة للإرادة ومتأخرة عنها. فحال القيد على نحو تعدد المطلوب هو حال الداعي بعينه.
(الخامس): أن احتمال كون الوصف من قبيل الداعي وكونه من قبيل القيد يختص بالعلل الغائية، وصفة التجديدية في الوضوء ليست منها، وكذا الحكم في كثير من الموارد التي يذكرون أنه يتردد الأمر فيها بين أن تكون على نحو الداعي، وعلى نحو القيد، واللازم أن يكون التردد فيها بين القيد على نحو المطلوب وعلى نحو تعدده، والغالب في مثل التردد المذكور كونه من قبيل تعدد المطلوب، ولذا بنى المحققون على ثبوت الخيار عند تخلف الوصف، بناء منهم على أن الارتكاز العرفي يساعد فيه على نحو تعدد المطلوب، فيكون القصد فيه إلى شيئين: ذات المطلق، ونفس المقيد ولو كان القصد على نحو وحدة المطلوب كان اللازم الحكم بالبطلان.
وكذلك ينبغي في كثير من الموارد التي يذكر الفقهاء (رض) التردد فيها بين القيد والداعي، فإن التردد فيها بين القيد بنحو وحدة المطلوب ونحو تعدده، والارتكاز العرفي فيها يساعد على الثاني.
(1) كما هو مقتضى إطلاق ما عن الشيخ والمحقق وجماعة.
(2) والأقوى البطلان، كما عرفت. ولا يبعد تنزيل إطلاق القائلين بالصحة على غير هذا المعنى.
(3) الظاهر أنه مما لا إشكال فيه ولا خلاف، كما هو ظاهر جماعة،
(الخامس): أن احتمال كون الوصف من قبيل الداعي وكونه من قبيل القيد يختص بالعلل الغائية، وصفة التجديدية في الوضوء ليست منها، وكذا الحكم في كثير من الموارد التي يذكرون أنه يتردد الأمر فيها بين أن تكون على نحو الداعي، وعلى نحو القيد، واللازم أن يكون التردد فيها بين القيد على نحو المطلوب وعلى نحو تعدده، والغالب في مثل التردد المذكور كونه من قبيل تعدد المطلوب، ولذا بنى المحققون على ثبوت الخيار عند تخلف الوصف، بناء منهم على أن الارتكاز العرفي يساعد فيه على نحو تعدد المطلوب، فيكون القصد فيه إلى شيئين: ذات المطلق، ونفس المقيد ولو كان القصد على نحو وحدة المطلوب كان اللازم الحكم بالبطلان.
وكذلك ينبغي في كثير من الموارد التي يذكر الفقهاء (رض) التردد فيها بين القيد والداعي، فإن التردد فيها بين القيد بنحو وحدة المطلوب ونحو تعدده، والارتكاز العرفي فيها يساعد على الثاني.
(1) كما هو مقتضى إطلاق ما عن الشيخ والمحقق وجماعة.
(2) والأقوى البطلان، كما عرفت. ولا يبعد تنزيل إطلاق القائلين بالصحة على غير هذا المعنى.
(3) الظاهر أنه مما لا إشكال فيه ولا خلاف، كما هو ظاهر جماعة،