(مسألة 15): الأحوط ترك إقعاد الطفل للتخلي على وجه يكون مستقبلا أو مستدبرا (2). ولا يجب منع الصبي والمجنون إذا استقبلا أو استدبرا عند التخلي (3). ويجب ردع البالغ العاقل العالم بالحكم والموضوع من باب النهي عن المنكر كما أنه يجب إرشاده إن كان من جهة جهله بالحكم (4).
____________________
(1) هذا يتم لو كان من الجهتين المتصلتين أو الجهات الأربع مما تحتمل القبلة في كل نقطة من نقاطها. أما إذا علم كون القبلة في إحدى نقطتين معينتين من الجهتين، أو إحدى نقاط معينة من الجهات الأربع، فلا وجه لسقوط التكليف، لامكان الانحراف عن النقطتين أو النقاط إلى غيرها.
نعم لو ثبت كون القبلة التي يحرم استقبالها تمام الجهة من الجهتين أو الجهات تم. لكنه غير ثابت هنا، لصدق ترك الاستقبال بمجرد الانحراف عن القبلة - ولو يسيرا - وإن لم ينحرف عن الجهة. ثم مقتضى إطلاق الأدلة بقاء التكليف ولو مع الجهل بالقبلة، فإنما يتخير بين الجهات حيث يضطر إلى الاستقبال أو الاستدبار، لا مطلقا، فإذا أمكن الانتظار إلى أن يحصل له العلم بالقبلة - كي يجتنبها - وجب.
(2) لأنه استقبال بالغير، يحتمل عموم الأدلة له. لكن الظاهر منها الاستقبال ببدنه لا غير.
(3) للأصل.
(4) لما دل على وجوب إرشاد الجاهل بالأحكام، من الآيات، والروايات، وقد تقدم الكلام في عمومه وخصوصه في مباحث التقليد (* 1).
نعم لو ثبت كون القبلة التي يحرم استقبالها تمام الجهة من الجهتين أو الجهات تم. لكنه غير ثابت هنا، لصدق ترك الاستقبال بمجرد الانحراف عن القبلة - ولو يسيرا - وإن لم ينحرف عن الجهة. ثم مقتضى إطلاق الأدلة بقاء التكليف ولو مع الجهل بالقبلة، فإنما يتخير بين الجهات حيث يضطر إلى الاستقبال أو الاستدبار، لا مطلقا، فإذا أمكن الانتظار إلى أن يحصل له العلم بالقبلة - كي يجتنبها - وجب.
(2) لأنه استقبال بالغير، يحتمل عموم الأدلة له. لكن الظاهر منها الاستقبال ببدنه لا غير.
(3) للأصل.
(4) لما دل على وجوب إرشاد الجاهل بالأحكام، من الآيات، والروايات، وقد تقدم الكلام في عمومه وخصوصه في مباحث التقليد (* 1).