(مسألة 2): إذا خرج ماء الاحتقان ولم يكن معه شئ من الغائط لم ينتقض الوضوء، وكذا لو شك في خروج شئ من الغائط معه.
(مسألة 3): القيح الخارج من مخرج البول أو الغائط ليس بناقض (2)، وكذا الدم الخارج منهما، إلا إذا علم أن بوله أو غائطه صار دما (3)،
____________________
شئ ولم يعلم به. قال عليه السلام: لا، حتى يستيقن أنه قد نام، حتى يجئ من ذلك أمر بين، وإلا فإنه على يقين من وضوئه، ولا ينقض اليقين أبدا بالشك... " (* 1) وفي رواية بكير: " وإياك أن تحدث وضوءا أبدا حتى تستيقن أنك قد أحدثت " (* 2)، ونحوهما غيرهما مما هو كثير.
(1) إذا لا فرق في جريان الاستصحاب بين الشك في وجود الناقض والشك في ناقضية الموجود لعموم الدليل، والتفصيل - كما عن بعض - في غير محله. ومنه يظهر الوجه في المسألة الآتية.
(2) لأنه ليس بولا ولا غائطا، فينفي نقضه بأدلة الحصر.
وكذا الدم.
(3) هذا يتم إن صدق عليه أنه بول أو غائط حال الخروج، ويكون صدق الدم عليه من باب المسامحة، كما هو مستعمل عرفا. وأما الصدق
(1) إذا لا فرق في جريان الاستصحاب بين الشك في وجود الناقض والشك في ناقضية الموجود لعموم الدليل، والتفصيل - كما عن بعض - في غير محله. ومنه يظهر الوجه في المسألة الآتية.
(2) لأنه ليس بولا ولا غائطا، فينفي نقضه بأدلة الحصر.
وكذا الدم.
(3) هذا يتم إن صدق عليه أنه بول أو غائط حال الخروج، ويكون صدق الدم عليه من باب المسامحة، كما هو مستعمل عرفا. وأما الصدق