(مسألة 37): إذا شك في الحدث بعد الوضوء بنى على بقاء الوضوء (2)، إلا إذا كان سبب شكه خروج رطوبة
____________________
(1) أقول: منع المستأجر عن الوضوء لا يقتضي حرمته. نعم يقتضي حرمة تفويت الأجير لحقه، لأنه بغير إذنه. إلا أن اقتضاءه لحرمة الوضوء مبني على أن الأمر بالشئ يقتضي النهي عن ضده. ولا فرق بين أن يكون مفاد الإجارة تمليك عمل بعينه في ذمة الأجير - كخياطة الثوب - أو تمليك منفعة معينة - كمنفعة الخياطة - أو تمليك تمام منافعه. نعم لو فرض كون الوضوء من المنافع المملوكة للمستأجر بعقد الإجارة - كما لو كثر وجود المرضى الذين لا يستطيعون الوضوء ويحتاجون إلى من يوضئهم، فاستأجره لذلك، فوضأ نفسه - كان الوضوء المذكور تصرفا في منفعة المستأجر بغير إذنه، فيحرم، ويبطل، لامتناع التقرب بما هو حرام.
(2) إجماعا، كما عن الخلاف، والمنتهى، وغيرهما، وعن التذكرة نفي معرفة الخلاف فيه إلا من مالك. ويشهد به - مضافا إلى أنه مقتضى الاستصحاب - النصوص كصحيح زرارة: " فإذا نامت العين والأذن والقلب وجب الوضوء. قلت: فإن حرك إلى جنبه شئ ولم يعلم به؟
قال (ع): لا حتى يستيقن أنه قد نام، حتى يجئ من ذلك أمر بين وإلا فإنه على يقين من وضوئه، ولا ينقض اليقين أبدا بالشك، وإنما ينقضه بيقين آخر " (* 1). وموثق بكير: " إذا استيقنت أنك قد أحدثت فتوضأ، وإياك أن تحدث وضوءا أبدا حتى تستيقن أنك قد أحدثت " (* 2).
(2) إجماعا، كما عن الخلاف، والمنتهى، وغيرهما، وعن التذكرة نفي معرفة الخلاف فيه إلا من مالك. ويشهد به - مضافا إلى أنه مقتضى الاستصحاب - النصوص كصحيح زرارة: " فإذا نامت العين والأذن والقلب وجب الوضوء. قلت: فإن حرك إلى جنبه شئ ولم يعلم به؟
قال (ع): لا حتى يستيقن أنه قد نام، حتى يجئ من ذلك أمر بين وإلا فإنه على يقين من وضوئه، ولا ينقض اليقين أبدا بالشك، وإنما ينقضه بيقين آخر " (* 1). وموثق بكير: " إذا استيقنت أنك قد أحدثت فتوضأ، وإياك أن تحدث وضوءا أبدا حتى تستيقن أنك قد أحدثت " (* 2).