(مسألة 21): في صورة كون استعمال الماء مضرا، لو صب الماء على ذلك المحل الذي يتضرر به ووقع في الضرر، ثم توضأ، صح إذا لم يكن الوضوء موجبا لزيادته، لكنه عصى بفعله الأول.
(التاسع): المباشرة في أفعال الوضوء في حال الاختيار، فلو باشرها الغير، أو أعانه في الغسل، أو المسح، بطل (4).
____________________
ركعة " (* 1) لا يسوغ جواز إيقاع بعضها في خارج الوقت.
(1) لعدم الأمر المذكور.
(2) بناء على أن الأمر بالشئ لا يقتضي النهي عن ضده.
(3) قد تقدم توضيح ذلك في الوضوءات المستحبة.
(4) للاجماع على عدم جواز التولية في الوضوء - كما عن الإنتصار والذكرى، وظاهر المعتبر، والمنتهى - فإن الظاهر من حرمة التولية في معقد هذه الاجماعات هو الحرمة الوضعية، لا التكليفية، نظير قولهم: " يجب في الوضوء غسل الوجه... ". ثم إنه يشهد بما ذكر كثير من الخطابات الواردة في الكتاب والسنة، لظهورها في اعتبار المباشرة. اللهم إلا أن يقال ظاهر الخطابات اعتبار صحة النسبة إلى المخاطب، فما دل على مشروعية النيابة من بناء العقلاء يكون حاكما عليه.
(1) لعدم الأمر المذكور.
(2) بناء على أن الأمر بالشئ لا يقتضي النهي عن ضده.
(3) قد تقدم توضيح ذلك في الوضوءات المستحبة.
(4) للاجماع على عدم جواز التولية في الوضوء - كما عن الإنتصار والذكرى، وظاهر المعتبر، والمنتهى - فإن الظاهر من حرمة التولية في معقد هذه الاجماعات هو الحرمة الوضعية، لا التكليفية، نظير قولهم: " يجب في الوضوء غسل الوجه... ". ثم إنه يشهد بما ذكر كثير من الخطابات الواردة في الكتاب والسنة، لظهورها في اعتبار المباشرة. اللهم إلا أن يقال ظاهر الخطابات اعتبار صحة النسبة إلى المخاطب، فما دل على مشروعية النيابة من بناء العقلاء يكون حاكما عليه.