ولا يجوز المسح على الحائل (2).
____________________
وحينئذ فيقيد إطلاق الناصية الشامل للشعر المتدلي على الوجه أو غيره مما هو خارج عن المقدم، فيختص بما كان على المقدم، ليصدق مسح الرأس أو المقدم لا رفع اليد عن التعيين في كل منهما مع الأخذ باطلاقه، كي يكون مقتضى إطلاق الناصية جواز المسح على المتدلي على الوجه مثلا إذا كان نابتا في المقدم. نعم يشكل الأمر في المجتمع منه على المقدم إذا كان يخرج بمده عن حده، لصدق الناصية والرأس بالمعنى المتقدم عليه. ولذا قال في شرح الدروس: " إن المشهور بين القوم بحيث لم نعرف فيه خلافا عدم جواز المسح إلا على أصول ذلك المجتمع، وإن في إثباته بالدليل إشكالا ". ويمكن دفع الاشكال بأنه لم يثبت كون الناصية اسما للشعر، والعمدة في جواز المسح عليه الاجماع والضرورة، والقدر المتيقن منه غير الفرض.
(1) إجماعا كما عن المدارك وكشف اللثام، لعدم صدق المقدم عليه، ولا الناصية، بل هو حينئذ من الحائل.
(2) إجماعا كما عن المعتبر والتذكرة والمنتهى والذكرى والمدارك وغيرها ويشهد به صحيح ابن مسلم عن أحدهما (ع): " عن المسح على الخفين وعلى العمامة قال (ع): لا تمسح عليهما " (* 1) وفي مرفوع محمد بن يحيى في الذي يخضب رأسه في الحناء " قال (ع): لا يجوز حتى يصيب بشرة رأسه بالماء " (* 2). نعم في صحيح عمر بن يزيد: " يمسح فوق
(1) إجماعا كما عن المدارك وكشف اللثام، لعدم صدق المقدم عليه، ولا الناصية، بل هو حينئذ من الحائل.
(2) إجماعا كما عن المعتبر والتذكرة والمنتهى والذكرى والمدارك وغيرها ويشهد به صحيح ابن مسلم عن أحدهما (ع): " عن المسح على الخفين وعلى العمامة قال (ع): لا تمسح عليهما " (* 1) وفي مرفوع محمد بن يحيى في الذي يخضب رأسه في الحناء " قال (ع): لا يجوز حتى يصيب بشرة رأسه بالماء " (* 2). نعم في صحيح عمر بن يزيد: " يمسح فوق