____________________
بائنة منه ارتد، ويقسم ماله على ورثته، وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها، وعلى الإمام أن يقتله ولا يستتيبه " (* 1)، وما عدا الثالث منها مذكور في صحيح ابن مسلم المتقدم. ومن الغريب ما عن ابن الجنيد (ره) من قبول توبة المرتد الفطري حتى بالإضافة إلى الأحكام المذكورة، فإنه خلاف صريح النصوص. لكنه غير مستغرب من مثله، فكم له من أمثاله.
(1) يمكن الالتزام بملكه قبل التوبة أيضا، وإن كان ينتقل إلى الورثة، وتضمن النصوص انتقال ماله إلى ورثته لا يدل على عدم ملكه.
اللهم إلا أن يكون الشك في قابليته للتملك، فيرجع إلى أصالة عدم ترتب الأثر على السبب المملك، وعموم صحة السبب لا تحرز القابلية، كما هو مذكور في محله (فإن قلت): لما لم يكن دليل خاص يتعرض لا ثبات القابلية كان مقتضى الاطلاق المقامي الرجوع إلى العرف في إحرازها، ومن المعلوم أن العرف في مورد الكلام يحكم بثبوتها (قلت): الاطلاق المقامي إنما يقتضي الرجوع إلى العرف لو لم يكن حجة على عدمها، واستصحاب عدم القابلية حجة. إلا أن يقال: القابلية لم تؤخذ موضوعا لأثر شرعي ليجري استصحابها. مضافا إلى أن اليقين بعدم القابلية إنما كان بالإضافة إلى ما ملكه سابقا على الارتداد، لا بالإضافة إلى ما يملكه لاحقا. فتأمل.
بل من المحتمل الالتزام بأن ما ملكه بعد الارتداد لا ينتقل إلى الورثة، لعدم ثبوت إطلاق لما دل على انتقال ما ملكه إلى الورثة شامل لذلك.
(1) يمكن الالتزام بملكه قبل التوبة أيضا، وإن كان ينتقل إلى الورثة، وتضمن النصوص انتقال ماله إلى ورثته لا يدل على عدم ملكه.
اللهم إلا أن يكون الشك في قابليته للتملك، فيرجع إلى أصالة عدم ترتب الأثر على السبب المملك، وعموم صحة السبب لا تحرز القابلية، كما هو مذكور في محله (فإن قلت): لما لم يكن دليل خاص يتعرض لا ثبات القابلية كان مقتضى الاطلاق المقامي الرجوع إلى العرف في إحرازها، ومن المعلوم أن العرف في مورد الكلام يحكم بثبوتها (قلت): الاطلاق المقامي إنما يقتضي الرجوع إلى العرف لو لم يكن حجة على عدمها، واستصحاب عدم القابلية حجة. إلا أن يقال: القابلية لم تؤخذ موضوعا لأثر شرعي ليجري استصحابها. مضافا إلى أن اليقين بعدم القابلية إنما كان بالإضافة إلى ما ملكه سابقا على الارتداد، لا بالإضافة إلى ما يملكه لاحقا. فتأمل.
بل من المحتمل الالتزام بأن ما ملكه بعد الارتداد لا ينتقل إلى الورثة، لعدم ثبوت إطلاق لما دل على انتقال ما ملكه إلى الورثة شامل لذلك.