ويشترط طهارة الأرض (4)،
____________________
كما ادعاه في الحدائق. أو وجوب حمله عليها، جمعا بينه وبين ما في حسن الحلبي من قوله (ع): " أليس تمشي بعد ذلك في أرض يابسة " الظاهر في تعين الأرض - تعين الحكم بعدم كفاية كل منهما، كما هو المعروف بين الأصحاب من غير خلاف يعرف - كما في الحدائق - وهذا هو الأظهر.
وأما التعليل فمنافاته لقول ابن الجنيد غير ظاهرة، لما عرفت مرارا من أن هذا السنخ من التعليلات مما لم يكن مقرونا بلام التعليل غير واضح الدلالة على الانتفاء عند الانتفاء.
(1) وكفاية حينئذ للاطلاق. فتأمل. أو لأن المتعارف في الأرض التي يمشى عليها وجود الخليط بها من نبات أو نحوه، فيكون تقييد جميع تلك النصوص بالخالصة من الخليط تقييدا بالفرد النادر، وهو فيها مما لا يمكن الالتزام به.
(2) لاطلاق النص فيه وفيما بعده.
(3) لما تضمنه صحيح زرارة. لكن لما كان مورده وجود العين، المعتبر زواله قطعا، لم يصلح لتقييد مثل حسن الحلبي.
(4) كما عن الإسكافي والشهيد والكركي. واستدل له بالأصل بعد قصور الاطلاقات المقتضية للمطهرية عن شمول صورة نجاسة الأرض، فإن مقتضى الاستصحاب النجاسة حينئذ. وبالاستقراء لموارد التطهير بالماء حدثا
وأما التعليل فمنافاته لقول ابن الجنيد غير ظاهرة، لما عرفت مرارا من أن هذا السنخ من التعليلات مما لم يكن مقرونا بلام التعليل غير واضح الدلالة على الانتفاء عند الانتفاء.
(1) وكفاية حينئذ للاطلاق. فتأمل. أو لأن المتعارف في الأرض التي يمشى عليها وجود الخليط بها من نبات أو نحوه، فيكون تقييد جميع تلك النصوص بالخالصة من الخليط تقييدا بالفرد النادر، وهو فيها مما لا يمكن الالتزام به.
(2) لاطلاق النص فيه وفيما بعده.
(3) لما تضمنه صحيح زرارة. لكن لما كان مورده وجود العين، المعتبر زواله قطعا، لم يصلح لتقييد مثل حسن الحلبي.
(4) كما عن الإسكافي والشهيد والكركي. واستدل له بالأصل بعد قصور الاطلاقات المقتضية للمطهرية عن شمول صورة نجاسة الأرض، فإن مقتضى الاستصحاب النجاسة حينئذ. وبالاستقراء لموارد التطهير بالماء حدثا