____________________
بعد خروج الوقت أن كانت متكفلة لالغاء الشك في الصحة كالغاء الشك في الوجود، لأن موضوعها الشك في الوجود الصحيح، ومفادها إلغاء الشك في كل من القيد والمقيد - أعني الشك في الوجود والشك في الصحة - كانت في رتبة قاعدة الفراغ، وحينئذ فتسقط كقاعدة الفراغ الجارية في القضائية بمعارضتهما معا بقاعدة الفراغ الجارية في الأدائية، والمرجع في الصلاتين أصالة عدم الاتيان، أو أصالة بقاء التكليف بهما. وإن لم تكن متكفلة إلا لالغاء الشك في أصل الوجود الصحيح من غير جهة الشك في الصحة - كما هو الظاهر - لم يكن لها مجرى في المقام، إذ لا شك في الوجود الصحيح بالنسبة إلى القضائية إلا من جهة الشك في الصحة، فالمتعين الرجوع في كل من القضائية والأدائية إلى قاعدة الفراغ، وبعد التعارض والتساقط يرجع إلى الأصول المنجزة.
(1) لحصول القطع بالفراغ بها، للقطع بانطباق المعلوم بالاجمال عليها.
(2) على المشهور. لمرفوع الحسين بن سعيد الأهوازي، المروي عن محاسن البرقي: " سئل أبو عبد الله (ع) عن رجل نسي صلاة من الصلوات لا يدري أيتها هي؟ قال (ع): يصلي ثلاثا وأربعا وركعتين فإن كانت الظهر أو العصر أو العشاء فقد صلى أربعا، وإن كانت المغرب أو الغداة فقد صلى " (* 1)، ونحوه مرسل علي بن أسباط عن غير واحد من
(1) لحصول القطع بالفراغ بها، للقطع بانطباق المعلوم بالاجمال عليها.
(2) على المشهور. لمرفوع الحسين بن سعيد الأهوازي، المروي عن محاسن البرقي: " سئل أبو عبد الله (ع) عن رجل نسي صلاة من الصلوات لا يدري أيتها هي؟ قال (ع): يصلي ثلاثا وأربعا وركعتين فإن كانت الظهر أو العصر أو العشاء فقد صلى أربعا، وإن كانت المغرب أو الغداة فقد صلى " (* 1)، ونحوه مرسل علي بن أسباط عن غير واحد من