____________________
الندبي، كما لو لم يكن له إلا غاية مندوبة بلا فرق أصلا. كما ظهر أيضا أن المقرب في حال كونه مقدمة لغاية مندوبة لا غير، وفي حال كونه مقدمة لغاية مندوبة وواجبة إذا لم يقصد به إلا المندوبة، هو بعينه المقرب في سائر المندوبات النفسية - أعني: ذات الطلب لا بحده - من دون فرق بين الجميع. وعلى هذا فلو كان للوضوء غايتان مندوبة وواجبة أمكن التقرب بمرتبة الطلب الندبي، سواء لوحظت وصفا أم غاية، وبمرتبة الطلب الوجوبي، وبمجموع المرتبتين كذلك. فلاحظ.
فصل في بعض مستحبات الوضوء (1) كما هو مذهب علمائنا. كما عن المنتهى والتذكرة. لصحيح زرارة عن أبي جعفر (ع): " كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتوضأ بمد، ويغتسل بصاع، والمد رطل ونصف، والصاع ستة أرطال " (* 1). وصحيح أبي بصير ومحمد بن مسلم عنه (ع): " كان رسول الله صلى الله عليه وآله يغتسل بصاع من ماء، ويتوضأ بمد من ماء " (* 2)، ومثلهما في ذلك غيرهما.
(2) كما هو المعروف، بل هو قول العلماء كافة، كما عن المنتهى، بل إجماعا. كما عن الخلاف والغنية وظاهر التذكرة وغيرها وهو المصرح به في صحيح زرارة المتقدم. لكن في موثق سماعة: " إغتسل رسول الله صلى الله عليه وآله
فصل في بعض مستحبات الوضوء (1) كما هو مذهب علمائنا. كما عن المنتهى والتذكرة. لصحيح زرارة عن أبي جعفر (ع): " كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتوضأ بمد، ويغتسل بصاع، والمد رطل ونصف، والصاع ستة أرطال " (* 1). وصحيح أبي بصير ومحمد بن مسلم عنه (ع): " كان رسول الله صلى الله عليه وآله يغتسل بصاع من ماء، ويتوضأ بمد من ماء " (* 2)، ومثلهما في ذلك غيرهما.
(2) كما هو المعروف، بل هو قول العلماء كافة، كما عن المنتهى، بل إجماعا. كما عن الخلاف والغنية وظاهر التذكرة وغيرها وهو المصرح به في صحيح زرارة المتقدم. لكن في موثق سماعة: " إغتسل رسول الله صلى الله عليه وآله