(مسألة 35): إذا توضأ ثم ارتد لا يبطل وضوؤه (2)، فإذا عاد إلى الاسلام لا يجب عليه الإعادة، وإن ارتد في أثنائه، ثم تاب قبل فوات الموالاة، لا يجب عليه الاستيناف (3). نعم الأحوط أن يغسل بدنه من جهة الرطوبة التي كانت عليه حين الكفر. وعلى هذا إذا كان ارتداده بعد غسل اليسرى وقبل
____________________
الامتثال بأحدهما والآخر يكون حراما، أما إذا كان الواجب صرف الوجود الصادق على القليل والكثير - كما فيما نحن فيه - فلا يمكن الامتثال بما هو حرام ولو ببعض مراتبه. وكذلك الحكم في جهر المرأة، وما ذكره بعض الأعيان ضعيف.
(1) قد تقدم منه في الشرط السابع من شرائط الوضوء الجزم بالصحة في مثل الفرض، وتقدم هناك توجيهها وتضعيف التعليل المذكور. مضافا إلى أن مشروعية الوضوء في الفرض الأول لا تعم الوضوء المأتي به، لحرمته، فلا يكون صحيحا، بل حكمه واقعا تجديد الوضوء بالماء القليل الذي لا يضر استعماله، فمجرد المشروعية لا توجب صحة الوضوء المأتي به مطلقا.
(2) كما في القواعد، وعن الخلاف، والذكرى، وغيرهما، وظاهر محكي كلامهم المفروغية عنه. وينبغي أن يكون كذلك، لأدلة حصر نواقض الوضوء بغيره، ولأنه مقتضى استصحاب الطهارة من الحدث، التي لا تنافيها نجاسة الكفر.
(3) لاطلاق الأدلة البيانية القولية، فإن مقتضاها كون مجموع ما
(1) قد تقدم منه في الشرط السابع من شرائط الوضوء الجزم بالصحة في مثل الفرض، وتقدم هناك توجيهها وتضعيف التعليل المذكور. مضافا إلى أن مشروعية الوضوء في الفرض الأول لا تعم الوضوء المأتي به، لحرمته، فلا يكون صحيحا، بل حكمه واقعا تجديد الوضوء بالماء القليل الذي لا يضر استعماله، فمجرد المشروعية لا توجب صحة الوضوء المأتي به مطلقا.
(2) كما في القواعد، وعن الخلاف، والذكرى، وغيرهما، وظاهر محكي كلامهم المفروغية عنه. وينبغي أن يكون كذلك، لأدلة حصر نواقض الوضوء بغيره، ولأنه مقتضى استصحاب الطهارة من الحدث، التي لا تنافيها نجاسة الكفر.
(3) لاطلاق الأدلة البيانية القولية، فإن مقتضاها كون مجموع ما