____________________
في الطهارة، كما يستفاد من كلماتهم في المقام، ومن حكمهم بطهارة فضلات الحيوان الجلال عدا بوله وخرئه. ويقتضيها ما دل على طهارة الحيوان.
وإطلاق ما دل على طهارة فضلاته كافة، فإنه يشمل ما لو تغذي بعين النجاسة. لكن الاشكال في ثبوته، لانصراف دليل طهارتها إلى حيثية كونها فضلة لذلك الحيوان، في قبال نجاسة فضلة غيره، لا من حيث كونه متغذيا بالنجاسة أو بغيرها، فقوله: " بول ما يؤكل لحمه وخرؤه طاهر " (* 1) ظاهر في الطهارة من حيث كونه مضافا إلى ما يؤكل لحمه في مقابل ما لا يؤكل لحمه، ولا نظر فيه إلى حيثية كونه متغذيا بالنجاسة أولا. فتأمل. نعم تثبت الطهارة فيه بقاعدة الطهارة المتقدمة، ولا مجال لاستصحاب النجاسة، لتعدد الموضوع. وإن كان قد يتأمل في بعض فروضه، كما لو شرب الماء النجس فصار بولا، فإن في تعدد الموضوع عرفا تأملا، لكنه في غير محله، إذ الظاهر التعدد.
(1) كما عن جماعة، بل ربما يستفاد من ملاحظة بعض كلماتهم أنه إجماع، كما ذكر في الجواهر، وعن غيرها. ومع ذلك فقد حكي التفصيل عن جماعة، فأثبتوا المطهرية لاستحالة النجس دون استحالة المتنجس، لأحد أمرين (الأول): أن الحكم بالطهارة في استحالة النجس لأجل انتفاء الموضوع المعلق عليه النجاسة، كعنوان الكلب، أو العذرة، أو نحوهما، المؤدي إلى الرجوع إلى قاعدة الطهارة، لامتناع الاستصحاب مع تبدل الموضوع، كما عرفت، ولا مجال لذلك في استحالة المتنجس، لأن الموضوع الطارئ عليه
وإطلاق ما دل على طهارة فضلاته كافة، فإنه يشمل ما لو تغذي بعين النجاسة. لكن الاشكال في ثبوته، لانصراف دليل طهارتها إلى حيثية كونها فضلة لذلك الحيوان، في قبال نجاسة فضلة غيره، لا من حيث كونه متغذيا بالنجاسة أو بغيرها، فقوله: " بول ما يؤكل لحمه وخرؤه طاهر " (* 1) ظاهر في الطهارة من حيث كونه مضافا إلى ما يؤكل لحمه في مقابل ما لا يؤكل لحمه، ولا نظر فيه إلى حيثية كونه متغذيا بالنجاسة أولا. فتأمل. نعم تثبت الطهارة فيه بقاعدة الطهارة المتقدمة، ولا مجال لاستصحاب النجاسة، لتعدد الموضوع. وإن كان قد يتأمل في بعض فروضه، كما لو شرب الماء النجس فصار بولا، فإن في تعدد الموضوع عرفا تأملا، لكنه في غير محله، إذ الظاهر التعدد.
(1) كما عن جماعة، بل ربما يستفاد من ملاحظة بعض كلماتهم أنه إجماع، كما ذكر في الجواهر، وعن غيرها. ومع ذلك فقد حكي التفصيل عن جماعة، فأثبتوا المطهرية لاستحالة النجس دون استحالة المتنجس، لأحد أمرين (الأول): أن الحكم بالطهارة في استحالة النجس لأجل انتفاء الموضوع المعلق عليه النجاسة، كعنوان الكلب، أو العذرة، أو نحوهما، المؤدي إلى الرجوع إلى قاعدة الطهارة، لامتناع الاستصحاب مع تبدل الموضوع، كما عرفت، ولا مجال لذلك في استحالة المتنجس، لأن الموضوع الطارئ عليه