____________________
أن المراد مما في المتن خصوص الشبهة الموضوعية. وحينئذ فلا يظهر وجه للتوقف في وجوب الجمع إلا احتمال جواز الرجوع إلى عموم بدلية التيمم عند العجز عن الوضوء، لاحتمال جواز الرجوع إلى العام في الشبهة المصداقية والله سبحانه أعلم.
فصل في حكم دائم الحدث (1) كما عن جمع التصريح به، وفي الجواهر في حكم المسلوس:
" لا أجد فيه خلافا هنا، سوى ما ينقل عن الأردبيلي من احتمال عدم الوجوب، لاطلاق الأدلة، وحصول الخطاب بالصلاة "، وفي الجواهر أيضا في حكم المبطون أن التأمل في كلماتهم، بل تصريح بعضهم يقضي بخروجه عن محل النزاع. وهو الذي تقتضيه القواعد الأولية، وقصور نصوص المقام الواردة في كل من المسلوس والمبطون عن شموله، كما تقدم ذلك في غيرهما من الأعذار. ولا سيما مع اشتمال بعض نصوص الأول على
فصل في حكم دائم الحدث (1) كما عن جمع التصريح به، وفي الجواهر في حكم المسلوس:
" لا أجد فيه خلافا هنا، سوى ما ينقل عن الأردبيلي من احتمال عدم الوجوب، لاطلاق الأدلة، وحصول الخطاب بالصلاة "، وفي الجواهر أيضا في حكم المبطون أن التأمل في كلماتهم، بل تصريح بعضهم يقضي بخروجه عن محل النزاع. وهو الذي تقتضيه القواعد الأولية، وقصور نصوص المقام الواردة في كل من المسلوس والمبطون عن شموله، كما تقدم ذلك في غيرهما من الأعذار. ولا سيما مع اشتمال بعض نصوص الأول على