" ومنها ": إطلاقه (3)، بمعنى: عدم خروجه عن الاطلاق
____________________
وإن كان قد يشعر ما في الجواهر في مبحث ماء الغسالة من قوله (ره):
" نمنع حصول طهارة المحل بذلك " بعدم ثبوته. فراجع.
هذا ويمكن أن يقال: إن إطلاقات مطهرية الغسل منصرفة عن الماء المتغير، بملاحظة أن المرتكز العرفي أن المتغير بنفسه قذارة، فلا يقوى على حمل القذارة من المحل، كما أن هذا الارتكاز مانع عن الرجوع إلى إطلاقات مطهرية الماء، لما عرفت من وجوب حمله على الكيفية العرفية.
هذا كله بالنسبة إلى المتغير بعين النجاسة - كما هو ظاهر المتن، بقرينة قوله (ره) فيها يأتي في المسألة الثانية: " إلا إذا كان اللون... " - أما التغير بالمتنجس فلا يقدح في حصول التطهير، لعدم مجئ ما ذكر فيه.
(1) بلا خلاف ولا إشكال. لانصراف نصوص التطهير بالماء عن الماء النجس، بملاحظة الارتكاز العرفي على أن الفاقد لا يعطي. بل لو فرض إطلاقها عارضه إطلاق قاعدة تنجس ملاقي النجس - بناء على تنجيس المتنجس - وبعد التعارض يرجع إلى استصحاب النجاسة. مضافا إلى ما عرفت آنفا من ظهور أدلة التطهير بالغسل في ثبوت الطهارة الفعلية، وهو خلاف الاجماع على عدم طهارة الماء المتنجس بالغسل به، فإذا لم يمكن الأخذ بظاهرها امتنع الأخذ بغير الظاهر، لعدم القرينة.
(2) لأجل استصحاب الطهارة، أو قاعدتها. لكن حينئذ تثبت طهارة المحل ظاهرا لا واقعا، لأن طهارته واقعا من أحكام طهارة الماء واقعا، فإذا لم تثبت لم تثبت.
(3) لما تقدم من عدم مطهرية المضاف.
" نمنع حصول طهارة المحل بذلك " بعدم ثبوته. فراجع.
هذا ويمكن أن يقال: إن إطلاقات مطهرية الغسل منصرفة عن الماء المتغير، بملاحظة أن المرتكز العرفي أن المتغير بنفسه قذارة، فلا يقوى على حمل القذارة من المحل، كما أن هذا الارتكاز مانع عن الرجوع إلى إطلاقات مطهرية الماء، لما عرفت من وجوب حمله على الكيفية العرفية.
هذا كله بالنسبة إلى المتغير بعين النجاسة - كما هو ظاهر المتن، بقرينة قوله (ره) فيها يأتي في المسألة الثانية: " إلا إذا كان اللون... " - أما التغير بالمتنجس فلا يقدح في حصول التطهير، لعدم مجئ ما ذكر فيه.
(1) بلا خلاف ولا إشكال. لانصراف نصوص التطهير بالماء عن الماء النجس، بملاحظة الارتكاز العرفي على أن الفاقد لا يعطي. بل لو فرض إطلاقها عارضه إطلاق قاعدة تنجس ملاقي النجس - بناء على تنجيس المتنجس - وبعد التعارض يرجع إلى استصحاب النجاسة. مضافا إلى ما عرفت آنفا من ظهور أدلة التطهير بالغسل في ثبوت الطهارة الفعلية، وهو خلاف الاجماع على عدم طهارة الماء المتنجس بالغسل به، فإذا لم يمكن الأخذ بظاهرها امتنع الأخذ بغير الظاهر، لعدم القرينة.
(2) لأجل استصحاب الطهارة، أو قاعدتها. لكن حينئذ تثبت طهارة المحل ظاهرا لا واقعا، لأن طهارته واقعا من أحكام طهارة الماء واقعا، فإذا لم تثبت لم تثبت.
(3) لما تقدم من عدم مطهرية المضاف.