والعورة في الرجل القبل والبيضتان والدبر (3)، وفي المرأة القبل والدبر.
____________________
(1) بلا خلاف ظاهر. وفي صحيح حريز عن أبي عبد الله عليه السلام:
" لا ينظر الرجل إلى عورة أخيه " (* 1). وفي حديث المناهي: " نهى أن ينظر الرجل إلى عورة أخيه المسلم، ونهى المرأة أن تنظر إلى عورة المرأة. وقال: من نظر إلى عورة أخيه المسلم، أو عورة غير أهله متعمدا أدخله تعالى مع المنافقين... " (* 2) (2) هذا يقتضيه إطلاق بعض النصوص. والكلام فيه هو الكلام في سابقه. (3) كما هو المشهور، بل عن الخلاف والسرائر الاجماع عليه. ويشهد له مرسل الواسطي عن أبي الحسن الماضي عليه السلام: " قال: العورة عورتان القبل والدبر، والدبر مستور بالأليتين، فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة " (* 3). ومرسل الكافي: " فأما الدبر فقد سترته الأليتان، وأما القبل فاستره بيدك " (* 4). وفي مرسل الصدوق: " الفخذ ليس من العورة " (* 5). وعن الكركي في حاشية الارشاد: " الأولى إلحاق العجان بذلك في وجوب الستر "، لكن لا دليل له ظاهرا. وعن القاضي أنها من السرة إلى الركبة. ويشهد له خبر الحسين بن علوان، المروي عن
" لا ينظر الرجل إلى عورة أخيه " (* 1). وفي حديث المناهي: " نهى أن ينظر الرجل إلى عورة أخيه المسلم، ونهى المرأة أن تنظر إلى عورة المرأة. وقال: من نظر إلى عورة أخيه المسلم، أو عورة غير أهله متعمدا أدخله تعالى مع المنافقين... " (* 2) (2) هذا يقتضيه إطلاق بعض النصوص. والكلام فيه هو الكلام في سابقه. (3) كما هو المشهور، بل عن الخلاف والسرائر الاجماع عليه. ويشهد له مرسل الواسطي عن أبي الحسن الماضي عليه السلام: " قال: العورة عورتان القبل والدبر، والدبر مستور بالأليتين، فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة " (* 3). ومرسل الكافي: " فأما الدبر فقد سترته الأليتان، وأما القبل فاستره بيدك " (* 4). وفي مرسل الصدوق: " الفخذ ليس من العورة " (* 5). وعن الكركي في حاشية الارشاد: " الأولى إلحاق العجان بذلك في وجوب الستر "، لكن لا دليل له ظاهرا. وعن القاضي أنها من السرة إلى الركبة. ويشهد له خبر الحسين بن علوان، المروي عن