____________________
(1) كما صرح به جماعة كثيرة، بل نسب إلى الأكثر والمشهور، بل عن التبيان الاجماع عليه. ويستدل له بالوضوءات البيانية لوضوء النبي صلى الله عليه وآله ففي صحيح زرارة: " فأخذ كفا من ماء فأسدلها على وجهه من أعلى الوجه ثم مسح بيده الجانبين جميعا " (* 1)، ونحوه مصححه الآخر (* 2)، على رواية التهذيب. وفي مصححه الثالث: " فوضعها على جبينه " (* 3)، وقريب منها غيرها. (ودعوى): إجمال الفعل، لاحتمال كونه من أحد الأفراد (غير ظاهرة) لوروده مورد البيان، ولا سيما بملاحظة التفات الراوي إلى الخصوصية المذكورة. نعم لا يظهر من الرواية كون المحكي هو خصوص الواجب من الوضوء، بل من الجائز إرادة حكاية ما يشتمل على بعض المستحبات، بل لعل الظاهر ذلك بملاحظة اشتماله على بعض الخصوصيات المستحبة، فلا ظهور لها في الوجوب. وأما ما عن المنتهى والذكرى بعد ذكر الصحيح الأول: " روي أنه قال بعد ما توضأ: إن هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به " (* 4). فعلى تقدير حجية وعدم قدح إرساله لا بد أن يكون المراد باسم الإشارة صرف ماهية الوضوء، لامع تمام الخصوصيات، للاتفاق على استحباب بعضها.
ويستدل له أيضا برواية أبي جرير الرقاشي (الرواسي. ظ) المروية عن قرب الإسناد: " لا تعمق في الوضوء ولا تلطم وجهك بالماء لطما، ولكن اغسله من أعلى وجهك إلى أسفله بالماء مسحا، وكذلك فامسح على
ويستدل له أيضا برواية أبي جرير الرقاشي (الرواسي. ظ) المروية عن قرب الإسناد: " لا تعمق في الوضوء ولا تلطم وجهك بالماء لطما، ولكن اغسله من أعلى وجهك إلى أسفله بالماء مسحا، وكذلك فامسح على