____________________
(1) أما جواز العقد عليها بعد الخروج عن العدة - كما جزم به في محكي المسالك - فلأن البينونة التي تضمنتها النصوص يراد بها ارتفاع علاقة الزوجية، لا الحرمة الأبدية. ودعوى: أن إطلاق البينونة يقتضي الحرمة الأبدية - كما في الجواهر - ممنوعة، وإنما الذي يقتضي ذلك الاطلاق الأزماني للبينونة، لكنه غير ثابت. وأما جوازه قبلها فلأن الأمر بالاعتداد إنما هو بالإضافة إلى غيره من الأزواج، لا بالإضافة إليه، فلا مانع من جواز العقد عليها مطلقا، كما عن حدود الروضة أن له وجها. اللهم إلا أن يشك في قابليته للتزويج بها، فيرجع إلى أصالة عدم ترتب الأثر على العقد كما تقدم.
تنبيه؟
المحكي عن القواعد وغيرها - بل ربما نفي الخلاف فيه - تفسير المرتد الفطري بمن أنعقد وأبواه أو أحدهما مسلم، والمصرح به في النصوص (* 1) كونه من ولد على الاسلام، الظاهر في كونه محكوما بالاسلام حين الولادة كما أن الظاهر منها أنه يعتبر في تحقق الارتداد مطلقا أن يصف الاسلام بعد البلوغ، ثم يكفر، فلو ولد بين مسلمين فبلغ كافرا، لم يكن مرتدا فطريا، كما هو الظاهر من محكي كشف اللثام. بل عن جماعة - منهم الشيخ والعلامة - التصريح بأن من بلغ من ولد المسلمين فوصف الكفر يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، فلم يجروا عليه حكم المرتد الفطري. ولكن
تنبيه؟
المحكي عن القواعد وغيرها - بل ربما نفي الخلاف فيه - تفسير المرتد الفطري بمن أنعقد وأبواه أو أحدهما مسلم، والمصرح به في النصوص (* 1) كونه من ولد على الاسلام، الظاهر في كونه محكوما بالاسلام حين الولادة كما أن الظاهر منها أنه يعتبر في تحقق الارتداد مطلقا أن يصف الاسلام بعد البلوغ، ثم يكفر، فلو ولد بين مسلمين فبلغ كافرا، لم يكن مرتدا فطريا، كما هو الظاهر من محكي كشف اللثام. بل عن جماعة - منهم الشيخ والعلامة - التصريح بأن من بلغ من ولد المسلمين فوصف الكفر يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، فلم يجروا عليه حكم المرتد الفطري. ولكن