(مسألة 1): إذا شك في طروء أحد النواقض بنى على العدم (2).
____________________
نسبته إلى علمائنا، وعن الغنية، والمستدرك، والدلائل، والكفاية، إجماع الأصحاب، وعن التهذيب إجماع المسلمين، وعن الخصال أنه من دين الإمامية، وعن البحار: " أكثر الأصحاب نقلوا الاجماع على ناقضيته. " وهذا هو العمدة فيه. ولا يقدح توقف الحر في وسائله. كما لا تجدي في إثباته رواية معمر بن خلاد: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل به علة لا يقدر على الاضطجاع، والوضوء يشتد عليه، وهو قاعد مستند بالوسائد فربما أغفى وهو قاعد على تلك الحال. قال عليه السلام: يتوضأ. قلت له:
إن الوضوء يشتد عليه لحال علته. فقال عليه السلام: إذا خفي عليه الصوت فقد وجب عليه الوضوء... " (* 1). إذ لا دلالة فيه على أن العلة في ناقضية النوم خفاء الصوت، وإنما يدل على ناقضية الاغفاء في حال خفاء الصوت. مع أنه لو دل على الأول اختص النقض بمثل الاغماء، ولا يطرد في السكر والجنون، لعدم خفاء الصوت فيهما.
(1) كما سيأتي في محله إن شاء الله. وكان على المصنف التعرض لسائر الأحداث الكبيرة الموجبة للوضوء مع الغسل، كما هو أحد القولين فيها، ولو قيل بعدم وجوب الوضوء فيها كانت من قبيل الجنابة.
(2) للاستصحاب، كما تضمنه صحيح زرارة قال عليه السلام فيه: " فإذا نامت العين والإذن والقلب وجب الوضوء. قلت فإن حرك في جنبه
إن الوضوء يشتد عليه لحال علته. فقال عليه السلام: إذا خفي عليه الصوت فقد وجب عليه الوضوء... " (* 1). إذ لا دلالة فيه على أن العلة في ناقضية النوم خفاء الصوت، وإنما يدل على ناقضية الاغفاء في حال خفاء الصوت. مع أنه لو دل على الأول اختص النقض بمثل الاغماء، ولا يطرد في السكر والجنون، لعدم خفاء الصوت فيهما.
(1) كما سيأتي في محله إن شاء الله. وكان على المصنف التعرض لسائر الأحداث الكبيرة الموجبة للوضوء مع الغسل، كما هو أحد القولين فيها، ولو قيل بعدم وجوب الوضوء فيها كانت من قبيل الجنابة.
(2) للاستصحاب، كما تضمنه صحيح زرارة قال عليه السلام فيه: " فإذا نامت العين والإذن والقلب وجب الوضوء. قلت فإن حرك في جنبه