الكتب
المجموعات
المؤلفون
المطبعات
الناشرون
مفاتيح البحث
البحث
بحث Google
مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٢ - الصفحة ١
ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى
القرآن الكريم
مستمسك العروة الوثقى تأليف فقيه
العصر
آية الله العظمى السيد محسن الطباطبائي الحكيم الجزء الثاني
(١)
مفاتيح البحث:
القرآن الكريم
(1)
،
العصر (بعد الظهر)
(1)
الذهاب إلى صفحة:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
»
»»
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
[فصل في المطهرات] وهي امور (الاول): الماء، وهو مطهر لكل متنجس
3
2
الكلام في تطهير الماء للماء المضاف ولبعض الاعيان النجسة
4
3
يشترط في التطهير بالماء أمور (منها): زوال العين والاثر، دون اللون والطعم
5
4
(ومنها): عدم تغير الماء أثناء الاستعمال
6
5
(ومنها): طهارة الماء ولو ظاهرا
7
6
(ومنها): إطلاق الماء حين الاستعمال
7
7
يشترط في التطهير بالقليل التعدد والعصر في بعض المتنجسات، مع الكلام في اعتبار الورود
8
8
لا تضر نجاسة الماء الحاصلة من الاستعمال، مع الكلام في صيرورة الماء مضافا بالاستعمال
9
9
حكم التطهير بالغسالة الطاهرة
11
10
يجب في التطهير بالماء القليل من بول غير الرضيع الغسل مرتين، مع تفصيل الكلام في أقوال المسألة، وفي سند بعض رواياتها
11
11
يكفي في بول الرضيع غير المتغذي بالطعام الصب مرة
15
12
يكفي في بقية النجاسات غير الولوغ الغسل مرة
16
13
الاستدلال باطلاقات مطهرية الماء
17(ش)
14
الكلام في استصحاب النجاسة
18(ش)
15
الكلام في الاكتفاء بالغسلة المزيلة للعين
20
16
يجب في تطهير الاواني بالماء القليل التثليث
21
17
إذا تنجس الاناء بولوغ الكلب يجب غسله ثلاث مرات أولاهن بالتراب، مع الكلام في كيفية الغسل بالتراب
22
18
تحقيق معنى الولوغ، وحكم لطع الكلب الاناء، وسقوط لعابه فيه، ومباشرته بسائر أجزاء بدنه
26
19
يجب غسل الاناء سبع مرات لولوغ الخنزير وموت الجرد
28
20
الكلام في تطهير أواني الخمر
29
21
لابد من طهارة التراب قبل الغسل
30
22
حكم الاناء الضيق الذي لا يمكن مسحه بالتراب
30
23
حكم غير الاناء إذا تنجس بالكلب
31
24
تعدد الولوغ لا يقتضي تعدد التعفير
31
25
يسقط التعدد في الغسل بالماء الكثير ولا يسقط التراب فيالتطهير من الولوغ
32
26
إذا شك في كون شئ إناء يكفي غسله مرة
34
27
يعتبر في التطهير بالكثير إنفصال ماء الغسالة
34
28
التطهير بالقليل في مثل الصابون والطين وخوهما مما ينفذ فيه الماء ولا يمكن عصره
38
29
لا يعتبر في التطهير بالكثير انفصال الغسالة، ولا العصر، ولا التعدد، مع الكلام فيما ينفذ الماء في أعماقه ولا يمكن عصره
39
30
يكفي الصب في التطهير من بول الرضيع الذي لم يأكل ولا يعتبر العصر ولو كان الماء قليلا
44
31
حكم الصبي المرتضع بلبن الكافرة
47
32
لا يطهر الدهن المتنجس بوضعه في الكر الحار بحيث يختلط معه
48
33
كيفية تطهير الحبوب كالارز والماش
49
34
تطهير اللحم المطبوخ بالماء النجس، مع بعض الفروع في بعض المتنجسات
50
35
لا يعتبر الموالاة فيما يعتبر فيه التعدد مع الكلام في لزوم فورية العصر فيما يعتبر فيه العصر
52
36
الغسلة المزيلة لعين النجاسة محسوبة من الغسلات، دون ما لا تزول النجاسة معه
53
37
كيفية تطهير الفلزات لو تنجست وهي ذائبة
54
38
تطهير السكر والملح المنجمدين، مع بعض الفروع في بعض المتنجسات
55
39
كيفية تطهير الظروف الكبار التي لا يمكن نقلها
56
40
تطهير الشعر الكثيف
58
41
إذا طهر الثوب ثم وجد فيه شيئا من الطين أو الاشنان
58
42
إذا تعدت الغسالة من المحل النجس إلى المحل الطاهر
59
43
حكم الطعام النجس المتخلف بين الاسنان، والطعام الطاهر الملاقي للدم داخل الفم
61
44
آلات التطهير تطهر بالتبع
61
45
(الثاني) من المطهرات: الارض، وهي تطهر باطن القدم والنعل بالمشي عليها أو المسح بها، مع زوال عين النجاسة
62
46
يختص التطهير بالارض بالنجاسة الحاصلة بالمشي دون ما حصل من الخارج
65
47
يكفي مسمى المشي والمسح ولا يكفي مجرد المماسة
66
48
لا فرق في الارض بين التراب والرمل والحجر الاصلي، بل يكفي المفروش بالحجر والاجر والجص والنورة، دون ما لا يصدق عليه اسم الارض
67
49
لا بد من طهارة الارض في مطهريتها
68
50
الكلام في اعتبار جفاف الارض
70
51
حكم من يمشي على ظاهر القدم والنعل لا عوجاج رجليه، أو يمشي عى ركبتيه ويديه، مع الكلام في نعل الدابة وعصا الاعرج وخشبة الاقطع
71
52
الكلام في تطهير الجورب
72
53
يكفي زوال عين النجاسة، ولا يعتبر زوال الاثر واللون والرائحة
72
54
إذا تنجس داخل النعل لايطهر بالمشي تبعا
73
55
حكم ما بين الاصابع وأخمص القدم
73
56
الكلام في الطهارة بالمسح على الحائط
73
57
إذا شك في طهارة الارض أو جفافها
74
58
إذا شك في وجود النجاسة بعد المشي
74
59
إذا شك في كون ما مشى عليه أرضا
74
60
طهارة النعل المرقوع برقعة طاهرة إذا تنجست بالمشي، دون المرقوع برقعة نجسة
75
61
(الثالث): من المطهرات: الشمس وهي تطهر الارض وجميع ما لا ينقل من كل نجاسة
75
62
الكلام في طهارة الحصر والبواري بالشمس
81
63
لابد في مطهرية الشمس من سبق رطوبة المتنجس ثم جفافها باشراق الشمس بلا حجاب
82
64
الكلام في طهارة باطن الارض بالشمس
84
65
الكلام في طهارة البيدر الكبير من الطعام بالشمس
85
66
الحصى والتراب والطين والمسمار تطهر بالشمس ما دامت في الارض
86
67
يعتبر في مطهرية الشمس زوال عين النجاسة
86
68
إذا شك في رطوبة الارض قبل الاشراق أو بعده أو في زوال عين النجاسة
87
69
الكلام في طهارة الجانب الذي لم تشرق عليه الشمس تبعا " للجانب الذي أشرقت عليه من الحصر والجدران ونحو هما
87
70
(الرابع) من المطهرات: الاستحالة تحقيق مفهوم الاستحالة وانواعها
88
71
الكلام في مطهرية الاستحالة للمتنجس
91
72
لا يطهر العجين النجس بالخبز
93
73
الكلام في طهارة الخشب بصيرورته فحما والطين بصيرورته خزفا أو آجرا
94
74
الكلام في الطهارة مع الشك في الاستحالة
95
75
(الخامس) من المطهرات: الانقلاب فيطهر الخمر بانقلابه محلا بنفسه أو بعلاج
97
76
يعتبر في طهارة الخمر بالانقلاب عدم ملاقاته لنجاسة خارجية
99
77
العنب أو التمر المتنجس لا يطهر إذا صار خلا
100
78
إذا صب في الخمر ما يزيل سكره لم يطهر إذا لم يصر خلا
100
79
إذا وقعت قطرة خمر في حب خل لم يطهر وتنجس الخل
101
80
الفرق بين الانقلاب والاستحالة
103
81
الكلام فيما لو تنجس العصير بالخمر ثم انقلب خمرا " ثم انقلب الخمر خلا
103
82
الفرق بين الاستهلاك والاستحالة
104
83
لو شك في الانقلاب بني على النجاسة
106
84
(السادس) من المطهرات: ذهاب الثلثين في العصير العنبي على القول بنجاسته بالغليان
106
85
هل المدار في الثلثين على الوزن أو الكم
107
86
طرق ثبوت ذهاب الثلثين ومنها إخبار صاحب اليد
108
87
الكلام في طهارة آلات الطبخ بالتبع
109
88
إذا وقعت حبة عنب في الحصرم ثم عصر أو في قدر المرق
110
89
إذا غلى العصير العنبي ولم يذهب ثلثاه فوقع فيما ذهب ثلثاه لم يطهر المجموع بذهاب ثلثيه
111
90
إذا ذهب ثلثا العصير من غير غليان فهل ينجس بالغليان؟
111
91
إذا شك في الغليان أو في ذهاب الثلثين أو في الغيبة
112
92
لا بأس بجعل الباذنجان ونحوه مع ما يراد تخليله من العنب أو التمر
112
93
إذا زالت حموضة الخل العنبي لم ينجس إلا بالغليان
113
94
الكلام في طهارة العصير العنبي، الغالي بالانقلاب خلا قبل ذهاب الثلثين لا بأس بجعل السيلان في الامراق
113
95
(السابع) من المطهرات: الانتقال كانتقال دم الانسان إلى جوف البق دون مثل دم العلق
114
96
(الثامن): الاسلام فانه مطهر لبدن الكافر ورطوباته المتصلة به، مع الكلام في نجاسته الخارجية
115
97
الكلام في المرتد، الملي والفطري بعد التوبة
116
98
الكلام في تملك المرتد الفطري قبل التوبة وبعدها، وفي رجوعه بزوجته بعقد جديد بعد التوبة
120
99
(تنبيه): في تحقيق معنى المرتد الفطري
121(ش)
100
الكلام فيما يتحقق به الاسلام
122
101
الكلام في قبول إسلام الصبى
124
102
لايجب على المرتد الفطري بعد التوبة تعريض نفسه القتل
125
103
(التاسع) من المطهرات: التبعية، مع الكلام في مواردها
125
104
(العاشر) من المطهرات: زوال عين النجاسة عن جسد الحيوان غير الانسان وعن بواطن الانسان
129
105
إذا شك في كون شئ من الباطن أو الظاهر
132
106
مطبق الشفتين والجفنين من الباطن
132
107
(الحادي عشر) من المطهرات استبراء الحيوان الجلال، فانه مطهر لبوله وروثه، مع الكلام في مدة الاستبراء في الحيوانات
133
108
(الثاني عشر): حجر الاستنجاء
136
109
(الثالث عشر): خروج الدم من الذبيحة بالمقدار المتعارف
137
110
(الرابع عشر): نزح المقادير المنصوصة في البئر على القول بنجاستها
137
111
(الخامس عشر): تيمم الميت بدلا عن الماء، فانه مطهر لبدنه على كلام
137
112
(السادس عشر): الاستبراء بالخرطات، فانه مطهر للبلل المشتبه
137
113
(السابع عشر): زوال التغير في الجاري
138
114
(الثامن عشر): غيبة المسلم فانها مطهرة لبدنه ولما تحت يده مع احتمال طهارته في الغيبة
138
115
جملة من الامور التي نبه المصنف على عدم كونها من المطهرات
142
116
يجوز استعمال جلد ما لا يؤكل لحمه بعد تذكيته وان لم يدفع
143
117
كل حيوان قابل للتذكية الا الكلب والخنزير
144
118
الموارد التي يستحب فيها غسل الملاقي مع عدم تنجسه
145
119
[فصل في طرق ثبوت التطهير] إذا تعارضت البينة مع غيرها قدمت البينة، وإذا تعارضت البينتان تساقطتا
149
120
إذا قامت البينة على تطهير أحد اطراف العلم الاجمالي بالنجاسة لم تمنع من استصحاب نجاسة كل منهما مع تفصيل الكلام في جريان الاصول في أطراف العلم الاجمالي
151
121
إذا شك في صحة التطهير بعد الفراغ منه بنى على صحته
153
122
إذا شك في كون النجاسة ذات جرم مانع من وصول الماء
153
123
الوسواسي يرجع في التطهير إلى المتعارف
153
124
[فصل في حكم الاواني] حكم استعمال الظروف المتخذة من نجس العين، ومطلق الانتفاع بجميع ما يتخذ منه
154
125
لا يجوز استعمال الظروف المغصوبة مع تفصيل الكلام في فروع الوضوء بالاناء المغصوب
155
126
أواني المشركين محكومة بالطهارة ما لم يعلم بنجاستها، إلا أن تتخذ من الجلود فهي محكومة بالنجاسة إلا مع العلم بتذكيتها
160
127
حكم استعمال أواني الخمر المتخذة من الاجسام التي ينفذ الخمر في باطنها كالخشب والقرع
162
128
يحرم استعمال أواني الذهب والفضة، مع تفصيل الكلام في فروع ذلك
164
129
إناء الصفر الملبس بالذهب أو الفضة
169
130
يكره استهمال المفضض، وبعزل فمه عن موضع الفضة، مع الكلام في المطلي بالذهب أو الفضة
170
131
حكم الممتزج بالذهب أو الفضة
170
132
الممتزج من الذهب والفضة
170
133
لا بأس بما يتخذ من الذهب والفضة غير الاناء
171
134
تحقيق منى الاناء وتحديده
173
135
الكلام في صور استعمال آنية الذهب والفضة
175
136
حكم الافطار في نهار شهر رمضان على الطعام المأخوذ من الذهب والفضة
178
137
إذا أمر شخص خادمه فصب الطعام من آنية الذهب والفضة ودفعه إلى ثالث حرم ذلك على الامر والخادم مع الكلام في حكم الثالث
179
138
حكم تفريغ الاناء المتخذ من الذهب والفضة
179
139
إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل في آنية الذهب أو الفضة
180
140
لا فرق بين أنواع الذهب والفضة حتى المغشوش إذا لم يكن بحد يخرجهما عن الاسم
181
141
إذا توضأ أو اغتسل من إناء الذهب أو الفضة جاهلا بالحكم أو الموضوع
182
142
لا بأس بالاناء المتخذ مما هو أعلى وأغلى من الذهب أو الفضة. وكذا المتخذ من الذهب الفرنگي والورشو
182
143
يجوز استعمال أواني الذهب والفضة عند الضرورة في غير الوضوء والغسل
182
144
إذا دار الامر بين استعمال إناء الذهب أو الفضة واستعمال المغصوب قدم الاول
183
145
يحرم إجارة الشخص نفسه لصوغ أواني الذهب والفضة
183
146
يجب كسر اناء الذهب والفضة على صاحبهما وغيره في بعض الصور
183
147
إذا شك في كون شئ إناء أو كونه متخذا " من الذهب والفضة
185
148
[فصل في أحكام التخلي] يجب ستر العورة عن الناظر المحترم، حتى المجنون والطفل المميز
185
149
يحرم النظر إلى عورة؟؟
187
150
تحقيق معنى العورة وتحديدها
187
151
تحقيق مقدار الستر الواجب
188
152
يحرم النظر إلى عورة الكافر
189
153
تحقيق المراد بالناظر المحترم
189
154
لايجوز النظر إلى عورة المملوكة إذا كانت مزوجة أو محللة أو في العدة، أو مشتركة
189
155
ما يستحب ستره
190
156
لا فرق بين أنواع الساتر
190
157
لا يجب الستر في الظلمة المانعة من الرؤية ونحوها
191
158
لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الزجاجة أو في المرآة أو الماء الصافي
191
159
لا يجوز الوقوف في مكان يودي إلى النظر لعورة الغير
191
160
لو شك في وجود الناظر أو كونه محترما " مع بعض فروع الشك
191
161
حكم النظر إلى عورة الخنثى
193
162
لو اضطر إلى النظر قدم النظر إلى عكس العورة في المرآة على النظر اليها نفسها
193
163
يحرم استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي
194
164
تذكرة وموعظة
195(ش)
165
مقدار الاستقبال والاستدبار المحرمين
196
166
لا فرق في الحرمة بين الابنية والصحاري
196
167
لا يحرم الاستقبال والاستدبار حال الاستبراء والاستنجاء
197
168
لو دار الامر بين الاستقبال والاستدبار او بينهما وبين الستر
197
169
لو اشتبهت القبلة
198
170
هل يجوز إقعاد الطفل للتخلي مستقبلا أو مستدبرا؟ وهل يجب منع الصبي والمجنون اذا استقبلا أو استدبرا؟
199
171
يكفي الميل عن القبلة ولا يجب التشريق أو التغريب
200
172
حكم من يتواتر بوله أو غائطه
200
173
هل يجوز لمن اشتبهت عليه القبلة متعاقبة إلى كل من الجهات؟
201
174
حكم من علم بخروج شئ من البول حال استبرائه
203
175
يحرم التخلي في ملك الغير بغير اذنه وفي الوقف الخاص والطريق غير النافذ بغير إذن أربابه. وكذا على قبر المؤمن إذا كان هتكا له
203
176
تحقيق المراد بمقاديم البدن التي يحرم الاستقبال بها
203
177
لا يجوز التخلي في الاوقاف اللا يعلم كيفية وقفها إلا مع إذن المتولى أو جريان العادة في الجملة
204
178
[فصل في الاستنجاء] الاستنجاء شرط في صحة الصلاة دون الوضوء
205
179
يجب في الاستنجاء من البول الغسل بالماء، مع الكلام في وجوب المرتين أو كفاية المرة. ويستحب التثليث
205
180
لابد من صدق الغسل عرفا " ولا يجزئ مثلا البلل مع عدمه
208
181
الكلام في مساواة الذكر والانثى والخنثى والمخرج الطبيعي وغيره في الاحكام المذكورة
209
182
يتخير في الاستنجاء من الغائط بين الماء والاحجار أو الخرق مع عدم التعدي ومعه يتعين الماء، مع الكلام في مقدار التعدي
210
183
الغسل أفضل من المسح والجمع بينهما أكمل
213
184
لا يعتبر في الغسل التعدد، بل الحد النقاء، أما في التمسح فيجب أكثر الامرين من النقاء والتثليث
213
185
هل يكفي المسح ثلاثا بالحجر الواحد ذي الجهات؟
217
186
يكفي كل قالع وإن لم يكن حجرا
218
187
يعتبر فيما يمسح به الطهارة، دون البكارة، ولو مسح بالنجس لم يطهر المحل إلا بالماء
218
188
يجب في الغسل بالماء ازالة العين والاثر ويكفي في التمسح ازالة العين
219
189
يحرم الاستنجاء بالمحترمات وبالعظم والروث، لكن لو استنجى بها طهر المحل
220
190
لابد من ازالة الرطوبة في المسح
222
191
يعتبر في الماسح الجفاف، فلا يطهر مع الرطوبة المسرية
222
192
إذا تنجس المحل بنجاسة أخرى غير الغائط تعين الغسل، ولو شك في ذلك بنى على العدم
222
193
إذا خرج من بيت الخلاء وشك في الاستنجاء بنى على العدم، وكذا لو دخل في الصلاة. نعم لو فرغ من الصلاة بنى على صحة الصلاة ووجب عليه الاستنجاء للصلوات الاتية. مع الكلام في جريان قاعدة التجاوز مع الاعتياد
222
194
إذا شك في خروج مثل المذي هل يجب ذلك المحل حتى يتيقن وصول الماء
224
195
هل يكفي مسح مخرج الغائط بالارض ونحوها ممالا يحرك؟
224
196
هل يكفي مسح مخرج الغائط بالارض ونحوها ممالا يحرك؟
224
197
[فصل في الاستبراء] كيفية الاستبراء
225
198
فائدة الاستبراء طهارة الرطوبة المشتبهة وعدم ناقضيتها ظاهرا
228
199
يلحق بالاستبراء في الفائدة المذكورة العلم بنقاء المجرى
228
200
ليس على المرأة استبراء وما يخرج منها محكوم بالطهارة وعدم الناقضية ظاهرا
229
201
مقطوع الذكر يصنع في الباقي كما يصنع غيره
229
202
العاجز عن الاستبراء يحكم على رطوبته بالنجاسة والناقضية
229
203
لا يلزم المباشرة في الاستبراء
230
204
فائدة الاستبراء تترتب في حق غير صاحبه وإن كان هو غافلا
230
205
إذا شك في الاستبراء بنى على عدمه ولو كان من عادته، ولو شك في صحة الاستبراء بنى عليها
230
206
إذا شك غير المستبرئ في خروج الرطوبة بنى على عدمه
231
207
إذا علم غير المستبرئ بانه قد خرج منه المذي وشك في مصاحبته للبول بنى على عدمها
231
208
الكلام فيما اذا علم اجمالا بخروج البول او المني، قبل الاستبراء أو بعده وقبل الوضوء أو بعده
231
209
[فصل في مستحبات التخلي ومكروهاته] مستحبات التخلي
235
210
مكروهات التخلي
241
211
يكره حبس البول، وقد يحرم، أو يجب، أو يستحب
249
212
موارد استحباب البول
250
213
إذا وجد لقمة خبز في بيت الخلاء استحب اخراجها وغسلها ثم أكلها
250
214
[فصل في موجبات الوضوء ونواقضه] (الاول والثاني): البول والغائط من الموضع الاصلي أو غيره على كلام
251
215
لا فرق في النقض بين القليل والكثير
255
216
ما يخرج من السبيلين غير البول والغائط لا ينقض الوضوء
255
217
(الثالث) من النواقض: الريح الخارج من مخرج الغائط من المعدة دون غيره
255
218
(الرابع): النوم مطلقا
257
219
(الخامس): كل ما أزال العقل
258
220
(السادس): الاستحاضة بأقسامها
259
221
اذا شك في وجود الناقض أو في ناقضية الموجود
259
222
خروج ماء الاحتقان لا ينقض الوضوء إذا لم يصاحب شيئا من الغائط
260
223
القيح أو الدم الخارجين من مخرج البول والغائط إذا لم يصاحبا شيئا منهما لا ينقضان الوضوء
260
224
المذي والوذي والودي لا تنقض الوضوء، مع الكلام في تعريف كل منها وتمييزه
261
225
أمور يستحب الوضوء بعدها
263
226
لو توضأ بعد ما يستحب الوضوء عقيبه ثم انكشف كونه محدثا سابقا
266
227
[فصل في غايات الوضوء] يجب الوضوء للصلاة
266
228
يجب الوضوء للطواف
267
229
الوضوء شرط للكمال في قراءة القرآن. مع الكلام في إمكان قصدها غاية له
267
230
الكلام في كراهة الاكل بغير وضوء
268
231
الكلام في الوضوء المنذور والوضوء المستحب نفسا
269
232
وجوب الوضوء لاجزاء الصلاة المنسية، مع الكلام في سجدتي السهو
271
233
الوضوء شرط في الطواف الواجب دون المندوب، وهو ماليس جزءا من الحج والعمرة الواجبين والمندوبين
272
234
يحرم مس كتابة القرآن بدون وضوء مع الكلام في امكان قصده غاية له
272
235
الكلام في حرمة مس اسم الله تعالى وصفاته الخاصة بدون وضوء
273(ش)
236
لا يحرم مس أسماء الانبياء والائمة (عليهم السلام) بدون وضوء
274
237
الكلام في صحة نذر أن يتوضأ لكل صلاة وضوءا رافعا للحدث، وفي أثر النذر المذكور لو صح: مع تفصيل الكلام في أقسام القيود المأخوذ في المنذور
275
238
أقسام الوضوء الواجب بسبب النذر
277
239
لا فرق في حرمة مس المحدث للقرآن بين جميع أجزاء بدنه
278
240
لا فرق في حرمة مس المحدث للقرآن بين المس ابتداء واستدامة
279
241
المس الماحي للخط أيضا حرام
279
242
لا فرق بين اقسام الخطوط وأقسام الكتابة
279
243
لا فرق في الحرمة بين مس الاية أو الكلمة بل الحرف
280
244
لا فرق بين كتابة القرآن في المصحف وغيره
280
245
الكلام في الكلمات المشتركة بين القرآن وغيره
281
246
لافرق فيما كتب عليه القرآن بين القرطاس وغيره حتى بدن الانسان
282
247
لا يحرم مس محل الكتابة بلا مداد ويحرم مس ما كتب بما يظهر بعد ذلك كماء البصل
282
248
لا يحرم المس مع الحاجب الشفاف وغيره
282
249
حكم مس البياض الذي في جوف الحروف
283
250
حكم كتابة المحدث القرآن باصبعه، وكتابته على بدن المحدث
283
251
لا يجب منع الاطفال والمجانين من المس، وحكم التسبيب لمسهم
283
252
لا يحرم مس غير الخط من أجزاء المصحف. نعم يكره كما يكره تعليقه
284
253
يجوز مس ترجمة القرآن، بخلاف اسم الله تعالى فانه يحرم بأي لغة كان
285
254
وضع النجس أو المتنجس على القرآن
285
255
أكل المحدث أو المتطهر للقمة التي كتب عليها القرآن
285
256
[فصل في الوضوءات المستحبة] يستحب الوضوء للصلاة المندوبة وهو شرط في صحتها
287
257
يستحب الوضوء الطواف المندوب وليس شرطا لصحته
287
258
الكلام في الوضوء التهيئ ووقته، مع الكلام في مشروعية المقدمة قبل وقت ذيها
287
259
يستحب الوضوء لدخول المساجد والمشاهد
290
260
يستحب الوضوء لمناسك الحج وصلاة الاموات وزيارة القبور
290
261
يستحب الوضوء لقراءة القرآن وكتبه ومس حواشيه وحمله، مع بقية ما يستحب لاجله الوضوء
291
262
يستحب الوضوء التجديدي بخلاف الغسل
294
263
يستحب للحائض الوضوء لتذكر الله في مصلاها بمقدار الصلاة
295
264
يستحب للجنب الوضوء قبل النوم والاكل والشرب والجماع وتغسيل الميت
295
265
يستحب لمن غسل الميت الوضوء قبل الجماع، وقبل تكفينه الميت على كلام
296
266
لا يختص الوضوء، بالغاية التي وقع لا جلها، بل يجوز إيقاع غيرها بعده مع تفصيل الكلام في مفاد أدلة الغايات المذكورة واقتضائها التداخل وعدمه
297
267
لو قصد الوضوء التجديدي مثلا فبان محدثا، مع الكلام في الفرق بين قصد الغاية بنحو التقييد وقصدها بنحو الداعي، والمائز بينهما
300
268
لا يجب في الوضوء قصد موجبه كنوم ونحوه
304
269
يكفي الوضوء الواحد للاحداث المتعددة على تفصيل
305
270
الوضوء للغايات المتعددة
307
271
[فصل في بعض مستحبات الوضوء]
311
272
(الاول): أن يكون بمد، مع الكلام في حد المد والصاع
311
273
(الثاني): الاستياك، وأدناه بالاصبع وأفضله بالاراك
312
274
(الثالث): وضع الاناء على اليمين
313
275
(الرابع): غسل اليدين مرة أو مرتين
313
276
(الخامس): المضمضة والاستنشاق ثلاثا "
314
277
(السادس): التسمية
315
278
(السابع): الاغتراف باليمنى
316
279
(الثامن): قراءة الادعية المأثورة
317
280
(التاسع): تثلية الغسلات، مع تفصيل الكلام في مفاد الادلة
318
281
(العاشر): أن يبدأ الرجل بظاهر الذراعين والمرأة بباطنهما على تفصيل
321
282
(الحادي عشر): صب الماء على أعلى كل عضو
321
283
(الثاني عشر): أن يغسل الاعضاء بصب الماء لا برمسه
322
284
(الثالث عشر): أن يكون الغسل بامرار اليد لا بمجرد صب الماء
322
285
(الرابع عشر): حضور القلب في جميع الافعال
322
286
(الخامس عشر): قراءة سورة القدر حال الوضوء
322
287
(السادس عشر): قراءة آية الكرسي بعد الوضوء
323
288
(السابع عشر): فتح العينين حال غسل الوجه
323
289
[فصل في مكروهات الوضوء] (الاول): الاستعانة بالغير في المقدمات القريبة
323
290
(الثاني): التمندل على كلام
325
291
(الثالث): الوضوء في مكان الاستنجاء
325
292
(الرابع): الوضوء من الانية المفضضة أو المذهبة أو المنقوشة بالصور
326
293
(الخامس): الوضوء بالمياه المكروهة
326
294
[فصل في أفعال الوضوء] (الاول): غسل الوجه. مع الكلام في تحديد الوجه
327
295
الانزع والاغم ومن خرج وجهه عن المتعارف يرجعون إلى المتعارف
330
296
هل يعتبر في الغسل اجراء الماء؟
332
297
يجب الابتداء بالأعلى مع الكلام في كيفية الغسل
334
298
لا يجب غسل ما أحاط به الشعر
336
299
يجب ادخال شئ من خارج الحد من باب المقدمة العلمية، مع بيان انه ل ا يجب غسل الباطن ومنه مطبق الشفتين
339
300
لا يجب غسل الشعر الخارج عن الحد بالاسترسال
340
301
إذا كان للمرأة لحية فهي كالرجل
340
302
لا يجزي غسل ما تحت الشعر عن غسل الشعر مع الكلام فيما لو شك في كون الشعر محيطا "
341
303
إذا شك في وجود المانع أو علم بمشكوك المانعية
342
304
(الثاني) من أفعال الوضوء: غسل اليدين مبتدئا " بالمرفقين إلى أطراف الاصابع
344
305
الكلام في تعيين المرفق ووجوب غسله
345
306
يجب غسل الزوائد النابتة في الحد
348
307
يجب غسل الشعر النابت في اليدين مع البشرة
349
308
مقطوع اليد من العضد أو قبله
350
309
من كانت له يد زائدة
352
310
حكم وسخ الاظفار
353
311
إذا انقطع لحم من اليد وجب غسل ما تحته وغسله إن لم ينفصل
354
312
الشقوق إذا اتسعت وجب ايصال الماء فيها وحكم ما لو شك في كونها من الظاهر
355
313
الكلام في قشور اليد عند الاحتراق وما ينجمد على الجرح عند برئه
356
314
لا يجب غسل الوسخ الذي ليس بحاجب
356
315
الوسواسي الذي يشك في الغسل يرجع إلى المتعارف
357
316
لا يجب قلع الشوكة النافذة في البدن
357
317
الكلام في الوضوء الارتماسي
358
318
الوضوء بالمطر
359
319
إذا شك في كون شئ من الظاهر
359
320
(الثالث) من أجزاء الوضوء: مسح الرأس ببلة الوضوء
360
321
موضع المسح من الرأس
362
322
يكفي المسح بمقدار المسمى طولا وعرضا "
364
323
يجوز النكس في مسح الرأس
367
324
يجوز المسح على الشعر النابت إذا لم يخرج بمده عن الحد
369
325
لا يجوز المسح على الحائل وإن كان رقيقا "
370
326
هل يجب أن يكون المسح بباطن الكف؟ وهل تتعين اليمنى في مسح الرأس
371
327
(الرابع) من أجزاء الوضوء: مسح الرجلين. مع الكلام في دلالة آية الوضوء عليه
372
328
تحديد الممسوح من الرجلين
373
329
تعيين الكعبين
375
330
يكفي المسمى عرضا "، ويستحب قدر ثلاث أصابع، بل تمام ظهر القدم
380
331
لا يجب الابتداء من الاصابع، بل يجزي البدء من الكعبين
382
332
الكلام في وجوب تقديم اليمنى على اليسرى
383
333
الكلام في وجوب مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى
385
334
حكم الشعر النابت على ظهر القدم
385
335
يجب السمح على البشرة دون الحاجب
386
336
مقطوع بعض القدم يصنع في الباقي كما يصنع غيره
387
337
يجب المسح بنداوة الوضوء. مع الكلام في اعتبار كونها بنداوة الكف بحيث لا يجوز وضعها قبل المسح على بعض أعضاء الوضوء لئلا يختلط بنداوته
388
338
لو جفت رطوبة الكف لزم الاخذ من بقية الاعضاء مع الكلام في وجوب الترتيب بين الاعضاء
390
339
لابد من تأثر الممسوح برطوبة الماسح
391
340
لو كان على الممسوح رطوبة قبل مسحه
391
341
لو كان على الماسح حاجب وجب رفعه وإن لم يمنع من وصول الرطوبة إلى الممسوح
392
342
لو تعذر المسح بباطن الكف مسح بالظاهر، فان تعذر أيضا " مسح بالذراع
393
343
إذا كانت رطوبة الماسح كثيرة بحيث يصدق الغسل بالمسح بها لم يجب تقليلها
394
344
هل يعتبر امرار الماسح على الممسوح أو يجزي العكس
395
345
لو لم يمكن حفظ رطوبة الوضوء إلى حين المسح هل يمسح بماء جديد أو يتيمم؟
395
346
هل يجب مسح الرجل تدريجا " أو يكفي مسح تمام المحل دفعة؟
397
347
يجوز المسح على الحائل في حال الضرورة من برد أو تقية. مع الكلام فيما دل على عدم التقية في مسح الخفين
398
348
ضيق الوقت عن رفع الحائل هل يسوغ المسح عليه
400
349
يعتبر في جواز المسح على الحائل في الضرورة عدم المندوحة ولو بانتظار آخر الوقت، مع الكلام في اعتبار ذلك في التقية وتفصيل الكلام في الروايات، وفي موارد التقية
400
350
هل يصح الوضوء مع ترك التقية الواجبة؟
409
351
إذا علم أنه لو أخر الوضوء اضطر إلى المسح على الحائل وجبت المبادرة كما لا يجوز ابطال الوضوء حينئذ " إلا في التقية
411
352
لا فرق في جواز المسح على الحائل للضرورة بين الوضوء الواجب والمندوب
412
353
لو مسح على الحائل لاعتقاد المسوغ ثم بان عدمه فهل يجزيه الوضوء؟
412
354
لو دار الامر في التقية بين المسح على الحائل والغسل فهل يتعين الغسل؟
413
355
إذا ارتفع العذر المسوغ للمسح على الحائل فهل يجزي الوضوء الواقع معه؟ مع الكلام في إجزاء الابدال الاضطرارية
413
356
لو دفع التقية بالعمل على خلاف مذهب من يتقيه فهل يجزي الوضوء؟
418
357
لا بأس بتعدد الصب على العضو في الغسلة الواحدة
418
358
لا يجب الصب من الاعلى وإنما يجب الغسل منه ولو باعانة اليد
418
359
يكره الاسراف في ماء الوضوء ويستحب الاسباغ، مع بيان أن المراد مما دل على استحباب الوضوء بمد ما يعم مقدماته المندوبة
419
360
التنبيه على اشكال المبالغة في امرار اليد في غسل اليسرى لا ستلزامه اختلاط ماء المسح بغيره
420
361
يكفي مسح الرجلين بأحد الاصابع حتى الخنصر
421
362
[فصل في شرائط الوضوء] (الاول): اطلاق الماء إلى نهاية الغسل
422
363
(الثاني) طهارة الماء والاعضاء ويكفي طهارة كل عضو قبل غسله مع الكلام في كفاية الغسل الواحد للتطهير والوضوء
423
364
وضوء المجروح الذي لا ينقطع دمه إذا لم يضره الماء
425
365
(الثالث): ان لا يكون على المحل حائل يمنع من وصول الماء إلى البشرة، مع الكلام في صور الشك فيه
425
366
(الرابع: إباحة الماء وظرفه ومصبه وكان الوضوء. مع بيان فروع ذلك.
426
367
لا فرق في بطلان الوضوء بفقد الشرائط المذكورة بين العمد وغيره إلا الاباحة ففيها تفصيل
428
368
إذا التفت إلى الغصبية في أثناء الوضوء أتمه بالمباح، مع الكلام في جواز المسح ببلة الماء المغصوب العالقة باليد
429
369
لابد في جواز التصرف من إحراز رضا المالك، فلا يجوز مع الشك مع الكلام في طرق الاحراز، ومنها إذن الفحوى
431
370
يجوز الوضوء من الانهار الكبار وان لم يحرز رضى المالك أو كان قاصرا " حتى مع غصبها، إلا للغاصب وتابعيه
433
371
لا يجوز الوضوء من الحياض الواقعة في المساجد ونحوها إذا لم يعلم كيفية وقفها، مع الكلام فيما يحرز به الجواز
435
372
النهر المشقوق من آخر بغير اذن المالك لا يجوز الوضوء به وإن جاز بأصله
435
373
الحوض الموقوف على المصلين في المسجد لا يجوز الوضوء منه إلا بقصد الصلاة فيه مع الكلام في وجوب الصلاة بعد الوضوء
436
374
اذا كان في بعض جهات الحوض حجر مغصوب
436
375
إذا كان مكان الوضوء مباحا " والفضاء مغصوبا "
437
376
اذا استلزم الوضوء تحريك شئ مغصوب
437
377
الكلام في الوضوء تحت الخيمة المغصوبة، مع بيان المعيار في الافعال المحرمة المتعلقة بالمغصوب
438
378
الكلام فيما إذا تجمع الماء المباح في أرض الغير
439
379
لو دخل المكان المغصوب غفلة أو عمدا " هل يصح وضوءه حال الخروج؟
440
380
اذا وقع قليل من الماء المغصوب في حوض مباح
440
381
(الخامس) من شرائط الوضوء: أن لا يكون اناء الماء من الذهب أو الفضة
441
382
اذا توضأ من آنية باعتقاد غصبيتها أو كونها ذهبا أو فضة فبان خطؤه
441
383
(السادس) من شرائط الوضوء: أن لا يكون ماء الوضوء مستعملا في رفع الخبث، دون الحدث الاصغر والاكبر على كلام
442
384
(السابع): ان لا يكون مانع من استعمال الماء كمرض أو خوف عطش، مع الكلام في مفاد أدلة الحرج والضرر ورافعيتهما لملاك الوضوء
442
385
(الثامن): سعة الوقت للوضوء والصلاة
445
386
(التاسع): المباشرة في أفعال الوضوء مع الاختيار، مع الكلام في حكم المقدمات
446
387
الوضوء من الماء الجاري من الميزاب ونحوه حال جريانه
448
388
العاجز عن المباشرة يجوز له الاستعانة بالغير بل يجب ولو باجرة
449
389
(العاشر): الترتيب في أفعال الوضوء
450
390
أو أخل بالترتيب بطل وضؤه الا إذا تدارك قبل فوات الموالاة
451
391
(الحادي عشر): الموالاة، مع تفصيل الكلام في تحديدها
453
392
لو ترك المولاة نسيانا " بطل وضؤه
459
393
(الثاني عشر): النية، وهي قصد الفعل بداعي القربة
461
394
مراتب النية العبادية
462
395
لا يجب التلفظ بالنية ولا إخطارها بل يكفي الداعي الارتكازي
464
396
لابد من استمرار النية في تمام الافعال
465
397
لا يعتبر نية الوجوب والندب، ولا الوجه
466
398
لو نوى الندب مع الوجوب واقعا " بطل مع التقييد
469
399
لا يجب قصد رفع الحدث استباحة الصلاة، ولا قصد الموجب
469
400
لا بد من قصد الغاية في امتثال أمرها
472
401
(الثالث عشر) من شرائط الوضوء: الخلوص له تعالى " فلو ضم الرياء بطل سواء كان في أصل العبادة أم في خصوصياتها
473
402
الرياء في الاجزاء الواجبة او المستحبة
476
403
خطور الرياء غير مبطل اذا لم يكن داعيا "
478
404
لو شك في الرياء حين العمل
478
405
العجب لا يبطل العبادة
478
406
السمعة كالرياء
479
407
حكم بقية الضمائم الراجحة والمباحة والمحرمة
480
408
تعدد غايات الوضوء هل يوجب تعدد أو امره بنحو يلزم تعيين الداعي منها؟
484
409
لو شرع في الوضوء لاستحبابه ثم دخل وقت الصلاة في اثنائه
488
410
إذا وجب الوضوء لكونه غاية لواجب فأتى به لغاية أخرى مستحبة
489
411
إذا كان الاكثار من الماء مضرا " حرم الوضوء به وبطل ووجب الوضوء بالماء القليل الذي لا يضر
490
412
الارتداد لا يبطل الوضوء
491
413
إذا نهى المولى عن الوضوء أول الوقت أو كان مفوتا لحق الزوج أو الاجير
492
414
اذا شك في انتقاض الوضوء بنى على عدمه، واذا شك في فعل الوضوء بعد الحدث بنى على عدمه
493
415
اذا علم بالحدث والوضوء ولم يعلم المتقدم
495
416
شبهة عدم اتصال زمان الشك بزمان اليقين
497
417
لابد من احراز الطهارة في صحة الدخول في الصلاة
501
418
من شك في الوضوء ثم غفل وصلى
502
419
إذا كان متوضئا " ثم توضأ للتجديد وعلم ببطلان أحد وضوئيه وكان قد صلى بعد هما أو بعد كل منهما
505
420
إذا علم ببطلان احدى صلاتيه وكانتا متفقتين في العدد أجزأته واحدة بقصد ما في الذمة وإذا اختلفتا في الجهر والاخفات تخير بينهما
508
421
العلم الاجمالي ببطلان إحدى صلاتيه المندوبتين أو الواجبة والمندوبة
509
422
إذا كان متوضئا " ثم صدر منه صلاة وحدث ولا يعلم المتقدم منهما
511
423
إذا علم بعد الفراغ من الوضوء انه ترك منه جزءا واجبا أو مستحبا
512
424
من ترك جزءا أو شرطا من الوضوء والتفت قبل فوت الموالاة رجع وتدارك وأتى بما بعده
513
425
من شك في أجزاء أو شرط الوضوء قبل الفراغ منه رجع وتدارك ولا تجري قاعدة التجاوز لإحرازه
513
426
من شك في صحة وضوئه بعد الفراغ بنى على الصحة لقاعدة الفراغ. مع الكلام في دليل القاعدة وفيما يتحقق به الفراغ
516
427
لا اعتبار بشك كثير الشك
520
428
تجري قاعدة التجاوز في التيمم الذي هو بدل عن الوضوء
521
429
إذا علم بأنه توضأ وضوءا اضطراريا وشك في وجود المسوغ له حينه
522
430
إذا علم الدخول في الوضوء وشك في العدول عنه اختيارا أو اضطرارا
523
431
إذا شك بعد الفراغ من الوضوء في وجود الحاجب حينه، أو في إزالة الحاجب أو ايصال الماء تحته أو وصوله اتفاقا
524
432
إذا علم بحدوث الحاجب وشك في تقدم الوضوء وتأخره عنه
525
433
إذا سبق العلم بنجاسة البدن أو الماء ثم توضأ وشك في التطهير قبل الوضوء
525
434
لو شك في الطهارة بعد الصلاة أو في أثنائها
526
435
لو تيقن بطلان الوضوء ثم شك فيه بنى على الصحة
527
436
لو شك قبل المسح في غسل اليسرى فغسلها ومسح ثم علم بغسلها
527
437
[فصل في أحكام الجبائر] تعريف الجبائر
528
438
لو أمكن ايصال الماء إلى ما تحت الجبيرة من مواضع الغسل وجب
529
439
لا يجب غسل الجرح ونحوه إذا أضربه الماء أو امتنع ايصال الماء اليه من جهة الجبيرة اللازمة
531
440
لو لم يكن الماء مضرا بالجرح إلا أنه كان نجسا ولم يمكن تطهيره فهل يكفي الوضوء الناقص أو يجب التيمم
531
441
هل يجب وضع خرقة على الجرح المكشوف والمسح عليها أو يكفي غسل ما حوله؟
533
442
لو تعذر غسل الجرح المكشوف لكن أمكن المسح عليه وجب ولم يجز المسح على الجبيرة
533
443
لو كان الجرح المكشوف في موضع المسح
534
444
لو كان الجرح مجبورا فهل يجب المسح على الجبيرة أو غسلها أو يتخير بينهما؟
535
445
لا بد من وصول الرطوبة إلى تمام الجبيرة ولا تكفي النداوة
537
446
لو أمكن رفع الجبيرة والمسح على البشرة دون غسلها
538
447
لو تعذر المسح على الجبيرة لنجاستها
538
448
لو أمكن إيصال الماء إلى ما تحت الجبيرة من مواضع المسح
539
449
لو كانت الجبيرة مستوعبة للعضو، أو لتمام الاعضاء
540
450
لو كانت الجبيرة في الماسح وجب المسح برطوبتها الحاصلة بالوضوء
540
451
لو كانت الجبيرة في موضع المسح غير مستوعبة وجب المسح على مالا جبيرة عليه
540
452
لو اشتملت الجبيرة على الموضع الصحيح بالنحو المتعارف أو أزيد
541
453
إذا أضر الماء باطراف الجرح اكثر من المتعارف
542
454
لو أضر الماء من دون جرح ولا قرح ولا كسر
542
455
الكلام في دليل قاعدة الميسور، وفي جريانها في أفعال الوضوء
544(ش)
456
لو أضر الوضوء بجرح في غير اعضاء الوضوء وجب التيمم ولم تشرع الجبيرة
546
457
لو أضر الماء بالرمد
546
458
محل الفصد بحكم الجروح
546
459
لا فرق في حكم الجبيرة بين الجرح الحادث اختيارا بنحو العصيان وغيره
547
460
لو لصق بالبشرة ما يمنع وصول الماء وتعذرت إزالته
547
461
لو كانت الجبيرة مغصوبة
548
462
لا يشترط في الجبيرة أن تكون مما تصح الصلاة فيه
549
463
ما دام خوف الضرر باقيا يجري حكم الجبيرة، مع الكلام في الاجزاء لو انكشف برء الجرح
549
464
إذا أمكن رفع الجبيرة لكن ضاق الوقت عنه
551
465
حكم الدواء المختلط بالدم المنجمد على الجرح
551
466
التنبيه إلى غلبة عدم اللضرر بمسمى الغسل
551
467
اذا تعذر تطهير العضو الصحيح أو تعذر رفع عين النجاسة اللاصقة به
552
468
لا يجب تخفيف الجبيرة إذا كانت بالنحو المتعارف كما لا يجوز وضع شئ عليها خارج عنها
552
469
الوضوء الجبيري رافع للحدث لامبيح، مع الكلام في جميع الابدال الاضطرارية
553
470
وجوه الفرق بين الجبيرة التي في موضع الغسل والتي في موضح المسح
553
471
لا فرق في احكام الجبيرة بين الوضوء الواجب والمستحب
556
472
الجبائر في الغسل كالجبائر في الوضوء على كلام في بعض الجهات
557
473
حكم الجبائر في التيمم
558
474
حكم استيجار صاحب الجبيرة لمثل الصلاة عن الاموات، وكذا قضاء الصلاة عن نفسه مع السعة
558
475
اذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لم يجب عليه القضاء، مع الكلام في وجوب اعادة الصلاة واعادة الوضوء للصلوات الاتية
560
476
الكلام في البدار لصاحب الجبيرة
561
477
اذا اعتقد الضرر في غسل البشرة، أو عدمه، فعمل باعتقاده، أو خالفه هل يصح وضؤه مع تحقق قصد القربة؟
562
478
إذا تردد بين وجوب الوضوء الجبيري ووجوب التيمم الشبهة الموضوعية أو الحكمية
564
479
[فصل في حكم دائم الحدث] إذا كان للمسلوس والمبطون فترة تسع الصلاة باجزائها الواجبة وجب عليهما الاتيان بها في تلك الفترة
565
480
إذا لم تكن فترة تسع الصلاة لكن كان خروج الحدث بنحو يمكن معه الوضوء والبناء على ما مضى من الصلاة بنحو لا يكون حرجيا يجب ذلك
565
481
اذا كانت الفترات قصيرة بحيث يلزم الحرج من قطع الصلاة والوضوء في أثنائها والبناء على ما مضى يكني وضوء واحد لكل صلاة
569
482
إذا كان الحدث متصلا حيث لا يمكن إيقاع شئ من الصلاة مع الطهارة صلى بوضوء واحد صلوات عديدة حتى يحدث حدثا آخر
570
483
صاحب سلس الريح كصاحب سلس البول والمبطون
573
484
قضاء الاجزاء المنسية لا يحتاج إلى وضوء جديد، بل هو تابع للصلاة
573
485
يجب التحفظ من تعدي النجاسة بكيس ونحوه
574
486
لا يجب معالجة مرض السلس والبطن
575
487
الكلام في جواز مس كتابة القرآن للمسلوس والمبطون
575
488
الكلام في جواز البدار للمسلوس والمبطون
575
489
حكم ما لو تمكن المسلوس والمبطون من الصلاة المخففة الاضطرارية مع الطهارة التامة
576
490
لا يجب قضاء الصلاة بعد البرء
577
491
من نذر أن يكون على وضوء دائما وصار مسلوسا أو مبطونا
578
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018,
al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم.
http://qadatona.org