(مسألة 19): إذا وقع قليل من الماء المغصوب في حوض مباح. فإن أمكن رده إلى مالكه. وكان قابلا لذلك، لم يجز التصرف في ذلك الحوض. وإن لم يمكن رده يمكن أن يقال بجواز التصرف فيه، لأن المغصوب محسوب تالفا (6). لكنه مشكل من دون رضا مالكه.
____________________
في أرضه إذا لم يقصد اصطياده، وكذا فيما لو وثبت السمكة في سفينة.
(1) للاضطرار الرافع لفعلية التكليف.
(2) فإن التوبة توجب كون الخروج المحرم غير مبعد كما لو كانت بعد الخروج.
(3) قصد التخلص مما لا أثر له في عدم صدق المعصية على الخروج كما أوضحناه في مسألة الاجتماع من حاشية الكفاية (حقائق الأصول).
(4) المناسب؟ الاتيان ب " أو " بدل " و".
(5) بل الظاهر جريان حكم الوضوء في الفضاء المغصوب عليه.
(6) إنما يمكن فرض التلف في غير المتماثلات، كما لو وقع قليل من المضاف في المطلق، فإنه بتلاشي أجزائه وتفرقها يكون تالفا بنظر العرف، أما في المتماثلات فلا وجه لعده تالفا، كما يظهر بالتأمل في الأمثلة، بل الظاهر أن المالك يكون شريكا في مجموع ماء الحوض بنسبة حصته. وقد
(1) للاضطرار الرافع لفعلية التكليف.
(2) فإن التوبة توجب كون الخروج المحرم غير مبعد كما لو كانت بعد الخروج.
(3) قصد التخلص مما لا أثر له في عدم صدق المعصية على الخروج كما أوضحناه في مسألة الاجتماع من حاشية الكفاية (حقائق الأصول).
(4) المناسب؟ الاتيان ب " أو " بدل " و".
(5) بل الظاهر جريان حكم الوضوء في الفضاء المغصوب عليه.
(6) إنما يمكن فرض التلف في غير المتماثلات، كما لو وقع قليل من المضاف في المطلق، فإنه بتلاشي أجزائه وتفرقها يكون تالفا بنظر العرف، أما في المتماثلات فلا وجه لعده تالفا، كما يظهر بالتأمل في الأمثلة، بل الظاهر أن المالك يكون شريكا في مجموع ماء الحوض بنسبة حصته. وقد