____________________
القبلة في المقام فقد عرفت أن المستفاد من النصوص كونه الاستقبال بالفرج لا غيره. وأما الركبتان فخارجتان هنا ولو قلنا باعتبارها في مطلق الاستقبال لأن الغالب في التخلي انحرافها عن القبلة إلى اليمين واليسار، كما لا يخفي.
(1) هذا ظاهر بناء على أصالة الحرمة في الأموال، كما أشرنا إلى وجهها في مبحث استعمال الماء المشكوك. مضافا إلى عموم: " الوقوف على حسب ما يقفها أهلها "، فإن مقتضاه توقف الحل في المقام على جعل الوقف على نحو العموم، لأصالة عدم جعله كذلك، فيترتب عليه نفي الحل. نعم لو فرض كونه مأذونا من قبل المالك قبل الوقف ربما أمكن الرجوع إلى استصحاب الإذن إلا أن يقال: الإذن بمعنى إباحة المالك الكاشفة عن رضاه مما يعلم بعدم ترتب الأثر عليها، وإن علم ببقائها إلى حين التصرف، لأن إنشاء الوقف رافع لسلطنة المالك بكل وجه على التصرف في الوقف، فضلا عن الإذن فيه لغيرة، بل المدار في جواز تصرف الغير فيه هو ملاحظته للغير ولو إجمالا عند إنشاء الوقف وقد عرفت أن المرجع فيه حينئذ أصالة العدم. إلا بناء على الأصل المثبت.
مع أنها معارضة بأصالة عدم قصد العموم، ويكون المرجع الأصل المتقدم.
(2) لأن إذنه بمنزلة إخباره وإخبار ذي اليد حجة لكن عرفت بالائتمان.
(1) هذا ظاهر بناء على أصالة الحرمة في الأموال، كما أشرنا إلى وجهها في مبحث استعمال الماء المشكوك. مضافا إلى عموم: " الوقوف على حسب ما يقفها أهلها "، فإن مقتضاه توقف الحل في المقام على جعل الوقف على نحو العموم، لأصالة عدم جعله كذلك، فيترتب عليه نفي الحل. نعم لو فرض كونه مأذونا من قبل المالك قبل الوقف ربما أمكن الرجوع إلى استصحاب الإذن إلا أن يقال: الإذن بمعنى إباحة المالك الكاشفة عن رضاه مما يعلم بعدم ترتب الأثر عليها، وإن علم ببقائها إلى حين التصرف، لأن إنشاء الوقف رافع لسلطنة المالك بكل وجه على التصرف في الوقف، فضلا عن الإذن فيه لغيرة، بل المدار في جواز تصرف الغير فيه هو ملاحظته للغير ولو إجمالا عند إنشاء الوقف وقد عرفت أن المرجع فيه حينئذ أصالة العدم. إلا بناء على الأصل المثبت.
مع أنها معارضة بأصالة عدم قصد العموم، ويكون المرجع الأصل المتقدم.
(2) لأن إذنه بمنزلة إخباره وإخبار ذي اليد حجة لكن عرفت بالائتمان.