____________________
بعضهم وجوب النزع تعيينا إن أمكن، كما سيأتي إن شاء الله.
(1) على ما تقدم من اعتبار ذلك. والظاهر أنه لا يتحقق بمجرد نية الغسل من الأعلى فالأعلى، لأن الواجب في الوضوء حدوث الغسل، لا ما يعم البقاء، ولذا لا يكفي أن يغسل وجهه للتبريد ثم ينوي بابقاء البلل وعدم تجفيفه الغسل الوضوئي، بل لا بد من إمرار اليد على الوجه بنحو يغسل ثانيا بتحريك الماء من محل إلى آخر، كما سيأتي، فلا بد من تحريك العضو المرموس في الماء تدريجا إلى أن يحصل غسل الأجزاء من الأعلى إلى الأدنى تدريجا، ولا يكفي التحريك يسيرا، كما يظهر بالتأمل، لأن وجوب الغسل من الأعلى فالأعلى ملازم للترتب الزماني بين الأجزاء في الغسل، وهذا لا يحصل بالحركة اليسيرة لأنها ملازمة لتقارن أكثر الأجزاء في الغسل، وإنما يحصل باستمرار الحركة من أعلى العضو إلى أدناه؟ نعم لو لم يعتبر الترتب في الحدوث كفى رمس العضو مدة يسيرة مع نية الغسل مترتبا. لكن عرفت إشكاله.
(2) ولو بأن يقصد الغسل الثاني المستحب حال الاخراج، وحال الادخال من الأعلى يقصد الغسل الأول الواجب.
(3) وفي جامع المقاصد: " ويشكل بأن الغمس لا يصدق معه الاستيناف عرفا " أقول: المدار على صدق بلل الوضوء الذي يجب المسح
(1) على ما تقدم من اعتبار ذلك. والظاهر أنه لا يتحقق بمجرد نية الغسل من الأعلى فالأعلى، لأن الواجب في الوضوء حدوث الغسل، لا ما يعم البقاء، ولذا لا يكفي أن يغسل وجهه للتبريد ثم ينوي بابقاء البلل وعدم تجفيفه الغسل الوضوئي، بل لا بد من إمرار اليد على الوجه بنحو يغسل ثانيا بتحريك الماء من محل إلى آخر، كما سيأتي، فلا بد من تحريك العضو المرموس في الماء تدريجا إلى أن يحصل غسل الأجزاء من الأعلى إلى الأدنى تدريجا، ولا يكفي التحريك يسيرا، كما يظهر بالتأمل، لأن وجوب الغسل من الأعلى فالأعلى ملازم للترتب الزماني بين الأجزاء في الغسل، وهذا لا يحصل بالحركة اليسيرة لأنها ملازمة لتقارن أكثر الأجزاء في الغسل، وإنما يحصل باستمرار الحركة من أعلى العضو إلى أدناه؟ نعم لو لم يعتبر الترتب في الحدوث كفى رمس العضو مدة يسيرة مع نية الغسل مترتبا. لكن عرفت إشكاله.
(2) ولو بأن يقصد الغسل الثاني المستحب حال الاخراج، وحال الادخال من الأعلى يقصد الغسل الأول الواجب.
(3) وفي جامع المقاصد: " ويشكل بأن الغمس لا يصدق معه الاستيناف عرفا " أقول: المدار على صدق بلل الوضوء الذي يجب المسح