وأما القسم الثاني فهو الوضوء للتجديد. والظاهر جوازه ثالثا ورابعا فصاعدا أيضا (6).
____________________
(1) لما عن المجالس والعلل في وصيته صلى الله عليه وآله لعلي (ع): " إذا حملت امرأتك فلا تجامعها إلا وأنت على وضوء، فإنه إن قضي بينكما ولد يكون أعمى القلب بخيل اليد " (* 1).
(2) كما عن النزهة. وفي الحدائق وغيره: لم أقف على دليله.
(3) كما تقدم (* 2).
(4) لكن بناء على استحباب المس كما تقدم الكلام فيه.
(5) كما عرفت أنه محل تأمل.
(6) لاطلاق رواية المفضل بن عمر عن أبي عبد الله (ع): " من جدد وضوءه لغير حدث جدد الله توبته من غير استغفار " (* 3).
ورواية ابن مسلم عنه (ع): " الوضوء بعد الطهر عشر حسنات " (4)، ونحوهما غيرهما.
(2) كما عن النزهة. وفي الحدائق وغيره: لم أقف على دليله.
(3) كما تقدم (* 2).
(4) لكن بناء على استحباب المس كما تقدم الكلام فيه.
(5) كما عرفت أنه محل تأمل.
(6) لاطلاق رواية المفضل بن عمر عن أبي عبد الله (ع): " من جدد وضوءه لغير حدث جدد الله توبته من غير استغفار " (* 3).
ورواية ابن مسلم عنه (ع): " الوضوء بعد الطهر عشر حسنات " (4)، ونحوهما غيرهما.