____________________
عن الجواز. نعم مقتضى الجمود على بعض العبارات كبعض النصوص (* 1) هو الحرمة، لكنه محمول على إرادة الميتة النجسة لا غير.
(1) بلا خلاف ولا إشكال. ويشهد به موثق سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث: " أن رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها، فإنه لا يحل دم أمرء مسلم، ولا ماله إلا بطيبة نفسه " (* 2). والمراد منه التصرف، لا خصوص الاستعمال، ولا مطلق الانتفاع. ويشهد به التوقيع المروي عن الاحتجاج وإكمال الدين " لا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه " (* 3)، فإن به يرتفع إجمال الفعل المقدر في قوله عليه السلام: " لا يحل دم... ".
(2) الوضوء من الإناء المغصوب (تارة): يكون بالارتماس فيه (وأخرى): بصب ما فيه على الأعضاء (وثالثة): بالاغتراف منه.
والظاهر أن موضوع كلام المتن هو الأخير، وهو (تارة): يكون بالاغتراف منه تدريجا، حسب ترتيب غسل الأعضاء (والأخرى): باغتراف تمام المقدار المحتاج إليه في الوضوء دفعة واحدة (والأولى) هي موضوع حكمه بالبطلان مطلقا ولو مع عدم الانحصار. والوجه فيه: دعوى كون الوضوء من الإناء المغصوب استعمالا عرفا للإناء المغصوب، فيكون محرما شرعا، واقتضاء ذلك للبطلان في صورة عدم الانحصار واضح، لأن
(1) بلا خلاف ولا إشكال. ويشهد به موثق سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث: " أن رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها، فإنه لا يحل دم أمرء مسلم، ولا ماله إلا بطيبة نفسه " (* 2). والمراد منه التصرف، لا خصوص الاستعمال، ولا مطلق الانتفاع. ويشهد به التوقيع المروي عن الاحتجاج وإكمال الدين " لا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه " (* 3)، فإن به يرتفع إجمال الفعل المقدر في قوله عليه السلام: " لا يحل دم... ".
(2) الوضوء من الإناء المغصوب (تارة): يكون بالارتماس فيه (وأخرى): بصب ما فيه على الأعضاء (وثالثة): بالاغتراف منه.
والظاهر أن موضوع كلام المتن هو الأخير، وهو (تارة): يكون بالاغتراف منه تدريجا، حسب ترتيب غسل الأعضاء (والأخرى): باغتراف تمام المقدار المحتاج إليه في الوضوء دفعة واحدة (والأولى) هي موضوع حكمه بالبطلان مطلقا ولو مع عدم الانحصار. والوجه فيه: دعوى كون الوضوء من الإناء المغصوب استعمالا عرفا للإناء المغصوب، فيكون محرما شرعا، واقتضاء ذلك للبطلان في صورة عدم الانحصار واضح، لأن