(مسألة 1): العنب أو التمر المتنجس إذا صار خلا لم يطهر. وكذا إذا صار خمرا (2) ثم انقلب خلا.
(مسألة 2): إذا صب في الخمر ما يزيل سكره لم يطهر، وبقي على حرمته (3).
(مسألة 3): بخار البول أو الماء المتنجس طاهر (4)،
____________________
(1) لاستصحاب النجاسة، ولا دليل على الطهارة، لاختصاص النصوص بالخمر.
(2) لما عرفت من قصور نصوص الباب عن إثبات ذلك، فالعمل على الاستصحاب.
(3) لاطلاق أدلة حرمته ونجاسته. نعم قد يستفاد الطهارة والحل من خبر ابن جعفر (ع) المتقدم لقوله (ع) فيه: " إذا ذهب سكره فلا بأس ". ويعضده خبر أبي الجارود عن أبي جعفر (ع): " أما الخمر فكل مسكر من الشراب " (* 1). كما أنه يستفاد من موثق عبيد المتقدم المتضمن لقوله (ع): " إذا تحول عن اسم الخمر فلا بأس ":
أن انقلاب الخمر إلى غير الخل أيضا موجب لحليتها وطهارتها. لكن الظاهر عدم عملهم بهذه الظواهر، وبناؤهم على تخصيص طهارة الخمر بالانقلاب خلا لا غير، كما اعترف بذلك في الجواهر وغيرها، ويقتضيه ظاهر كلامهم في مظهرية الانقلاب. ولولا ذلك لكان العمل بهذه النصوص في محله.
(4) كما تقدم.
(2) لما عرفت من قصور نصوص الباب عن إثبات ذلك، فالعمل على الاستصحاب.
(3) لاطلاق أدلة حرمته ونجاسته. نعم قد يستفاد الطهارة والحل من خبر ابن جعفر (ع) المتقدم لقوله (ع) فيه: " إذا ذهب سكره فلا بأس ". ويعضده خبر أبي الجارود عن أبي جعفر (ع): " أما الخمر فكل مسكر من الشراب " (* 1). كما أنه يستفاد من موثق عبيد المتقدم المتضمن لقوله (ع): " إذا تحول عن اسم الخمر فلا بأس ":
أن انقلاب الخمر إلى غير الخل أيضا موجب لحليتها وطهارتها. لكن الظاهر عدم عملهم بهذه الظواهر، وبناؤهم على تخصيص طهارة الخمر بالانقلاب خلا لا غير، كما اعترف بذلك في الجواهر وغيرها، ويقتضيه ظاهر كلامهم في مظهرية الانقلاب. ولولا ذلك لكان العمل بهذه النصوص في محله.
(4) كما تقدم.