(مسألة 3): يجوز استعمال غسالة الاستنجاء في التطهير على الأقوى (1). وكذا غسالة ساير النجاسات على القول بطهارتها (2)، وأما على المختار من وجوب الاجتناب عنها احتياطا فلا.
(مسألة 4): يجب في تطهير الثوب أو البدن بالماء القليل من بول غير الرضيع الغسل مرتين (3)، وأما من بول الرضيع
____________________
(1) تقدم الكلام فيه في مبحث الماء المستعمل.
(2) لاطلاق أدلة التطهير. ودعوى: الانصراف عنه، ممنوعة.
وعن المبسوط والوسيلة المنع. وكأنه للشك الموجب للرجوع إلى استصحاب نجاسة المغسول به. ولموثق عمار (* 1) الآمر بافراغ الماء بعد تحريكه. لكن الاطلاق مقدم على الاستصحاب. والأمر بالافراغ لعله لاعتبار تعدد الماء المغسول به، ولا يكفي مجرد تعدد الغسل. مع أن التعدي عن مورده غير ظاهر.
(3) على المشهور بين المتأخرين - كما في الجواهر - وفي المعتبر نسبته إلى علمائنا. لصحيح محمد المتقدم في مبحث اعتبار الورود. وصحيحه الآخر عن أحدهما (ع): " سألته عن البول يصيب الثوب. قال (ع): إغسله مرتين " (* 2)، ونحوهما صحيح ابن أبي يعفور (* 3). وحسن الحسين بن أبي العلاء:
" سألت أبا عبد الله (ع) عن البول يصيب الجسد. قال (ع) صب عليه الماء مرتين فإنما هو ماء. وسألته عن الثوب يصيبه البول. قال (ع):
(2) لاطلاق أدلة التطهير. ودعوى: الانصراف عنه، ممنوعة.
وعن المبسوط والوسيلة المنع. وكأنه للشك الموجب للرجوع إلى استصحاب نجاسة المغسول به. ولموثق عمار (* 1) الآمر بافراغ الماء بعد تحريكه. لكن الاطلاق مقدم على الاستصحاب. والأمر بالافراغ لعله لاعتبار تعدد الماء المغسول به، ولا يكفي مجرد تعدد الغسل. مع أن التعدي عن مورده غير ظاهر.
(3) على المشهور بين المتأخرين - كما في الجواهر - وفي المعتبر نسبته إلى علمائنا. لصحيح محمد المتقدم في مبحث اعتبار الورود. وصحيحه الآخر عن أحدهما (ع): " سألته عن البول يصيب الثوب. قال (ع): إغسله مرتين " (* 2)، ونحوهما صحيح ابن أبي يعفور (* 3). وحسن الحسين بن أبي العلاء:
" سألت أبا عبد الله (ع) عن البول يصيب الجسد. قال (ع) صب عليه الماء مرتين فإنما هو ماء. وسألته عن الثوب يصيبه البول. قال (ع):