(مسألة 8): الحياض الواقعة في المساجد والمدارس إذا لم يعلم كيفية وقفها - من اختصاصها بمن يصلي فيها، أو الطلاب الساكنين فيها، أو عدم اختصاصها - لا يجوز لغيرهم الوضوء منها (3)، إلا مع جريان العادة بوضوء كل من يريد مع عدم منع من أحد، فإن ذلك يكشف عن عموم الإذن (4). وكذا الحال في غير المساجد والمدارس، كالخانات، ونحوها.
(مسألة 9): إذا شق نهر أو قناة من غير إذن مالكه لا يجوز الوضوء بالماء الذي في الشق (5)، وإن كان المكان مباحا أو مملوكا له. بل يشكل إذا أخذ الماء من ذلك الشق وتوضأ في مكان آخر (6)، وإن كان له أن يأخذ من أصل النهر أو القناة (7).
____________________
(1) كالمتسع منها جدا.
(2) يعني: لو نهى لم يوجب نهيه المنع الشرعي. وكأنه للسيرة ولو ارتكازا. لكنه مشكل.
(3) تقدم الكلام فيه في أحكام التخلي.
(4) أو لأن جريان العادة يكون بمنزلة اليد النوعية، فيكون أمارة على ثبوت حق للنوع، كما تقدم التعرض لذلك.
(5) هذا إذا لم تكن سيرة على جواز الشق، وإلا جاز الوضوء.
(6) لعدم ثبوت السيرة.
(7) يعني: للوضوء.
(2) يعني: لو نهى لم يوجب نهيه المنع الشرعي. وكأنه للسيرة ولو ارتكازا. لكنه مشكل.
(3) تقدم الكلام فيه في أحكام التخلي.
(4) أو لأن جريان العادة يكون بمنزلة اليد النوعية، فيكون أمارة على ثبوت حق للنوع، كما تقدم التعرض لذلك.
(5) هذا إذا لم تكن سيرة على جواز الشق، وإلا جاز الوضوء.
(6) لعدم ثبوت السيرة.
(7) يعني: للوضوء.