(مسألة 12): لا يجوز للرجل والأنثى النظر إلى دبر الخنثى (2). وأما قبلها فيمكن أن يقال بتجويزه لكل منهما للشك في كونه عورة (3). لكن الأحوط الترك، بل الأقوى وجوبه، لأنه عورة على كل حال (4).
(مسألة 13): لو اضطر إلى النظر إلى عورة الغير - كما في مقام
____________________
(1) لأصالة البراءة.
(2) لأنه عورة قطعا.
(3) هذا الشك إنما يكون بالإضافة إلى كل من قبليها، لا بالإضافة إليهما معا، للعلم الاجمالي بكون أحدهما عورة. نعم ينحل هذا العلم الاجمالي بالنسبة إلى الأجنبي لو نظر إلى ما لا يماثل عورة نفسه، لأن الطرف الآخر المماثل لعورة نفسه يعلم بحرمته تفصيلا، إما لأنه عورة، أو لأنه جزء من بدن الأجنبي، فيكون ما يخالف عورة نفسه شبهة بدوية. ولا يجئ ذلك في المحرم لجواز نظره إلى البشرة غير العورة، فالعلم الاجمالي بالنسبة إليه غير منحل.
(4) كأن المراد أن كلا من قبليها عورة عرفا، لأن كلا من الفرج والقضيب عورة كذلك وإن اجتمعا لشخص واحد. وهذا وإن لم يكن بعيدا، لكن إقامة الدليل عليه شرعا مشكلة، لعدم الدليل على أن القضيب عورة حتى لو خلق للمرأة، وكذا الحال في البضع لو خلق للرجل. نعم لو كان للرجل إحليلان كان كل منهما عورة، وكذا لو خلق للمرأة بضعان فعموم حرمة النظر يمكن الرجوع إليه هنا، ولا يمكن الرجوع في فرض المتن. فتأمل.
(2) لأنه عورة قطعا.
(3) هذا الشك إنما يكون بالإضافة إلى كل من قبليها، لا بالإضافة إليهما معا، للعلم الاجمالي بكون أحدهما عورة. نعم ينحل هذا العلم الاجمالي بالنسبة إلى الأجنبي لو نظر إلى ما لا يماثل عورة نفسه، لأن الطرف الآخر المماثل لعورة نفسه يعلم بحرمته تفصيلا، إما لأنه عورة، أو لأنه جزء من بدن الأجنبي، فيكون ما يخالف عورة نفسه شبهة بدوية. ولا يجئ ذلك في المحرم لجواز نظره إلى البشرة غير العورة، فالعلم الاجمالي بالنسبة إليه غير منحل.
(4) كأن المراد أن كلا من قبليها عورة عرفا، لأن كلا من الفرج والقضيب عورة كذلك وإن اجتمعا لشخص واحد. وهذا وإن لم يكن بعيدا، لكن إقامة الدليل عليه شرعا مشكلة، لعدم الدليل على أن القضيب عورة حتى لو خلق للمرأة، وكذا الحال في البضع لو خلق للرجل. نعم لو كان للرجل إحليلان كان كل منهما عورة، وكذا لو خلق للمرأة بضعان فعموم حرمة النظر يمكن الرجوع إليه هنا، ولا يمكن الرجوع في فرض المتن. فتأمل.