____________________
على المشهور متعين.
(1) الأول من انحسر شعره عن الحد المتعارف، والثاني من نبت الشعر على جبهته.
(2) لا ينبغي التأمل في وجوب غسل الوجه مطلقا، صغيرا أو كبيرا على النحو المتعارف أو خارجا عنه. ولا مجال لتوهم اختصاصه بالمتعارف وإن قيل به في كلية المطلقات. إذا المقام ليس من قبيل المطلق، بل من قبيل العام، ضرورة وجوب غسل كل وجه.
ثم إن ظاهر الصحيح سؤالا وجوابا أن للوجه الواجب الغسل في الوضوء مفهوما واحدا لا يختلف باختلاف خلقة المكلفين من حيث الصغر والكبر وطول الأصابع وقصرها، بل الاختلاف بالكبر والصغر من قبيل اختلاف أفراد المفهوم الواحد، فإذا كان الواجب في الوضوء غسل الوجه لا غير وجب غسله كبيرا كان أو صغيرا بلا زيادة، عليه لا أنه يجب في الصغير غسله وزيادة وفي الكبير غسل بعضه دون بعض. وعليه فلا بد من حمل الابهام والوسطى المذكورتين في الصحيح لتحديد الوجه على المتعارفتين منهما بلحاظ الوجه المتعارف، إذ لو أريد مطلقهما لزم التحديد بالأقل والأكثر لصدق المطلق على كل منهما، وامتناع التحديد بالأقل والأكثر ظاهر، ولو أريد منهما خصوص النادر كان بلا قرينة عليه، وهو ممتنع، بخلاف الحمل على الغالب المتعارف، فإن الغلبة والتعارف يصلحان قرينة عليه عند التردد وبين النادر، فيكون المتكلم قد اعتمد عليهما في مقام البيان. كما أنه
(1) الأول من انحسر شعره عن الحد المتعارف، والثاني من نبت الشعر على جبهته.
(2) لا ينبغي التأمل في وجوب غسل الوجه مطلقا، صغيرا أو كبيرا على النحو المتعارف أو خارجا عنه. ولا مجال لتوهم اختصاصه بالمتعارف وإن قيل به في كلية المطلقات. إذا المقام ليس من قبيل المطلق، بل من قبيل العام، ضرورة وجوب غسل كل وجه.
ثم إن ظاهر الصحيح سؤالا وجوابا أن للوجه الواجب الغسل في الوضوء مفهوما واحدا لا يختلف باختلاف خلقة المكلفين من حيث الصغر والكبر وطول الأصابع وقصرها، بل الاختلاف بالكبر والصغر من قبيل اختلاف أفراد المفهوم الواحد، فإذا كان الواجب في الوضوء غسل الوجه لا غير وجب غسله كبيرا كان أو صغيرا بلا زيادة، عليه لا أنه يجب في الصغير غسله وزيادة وفي الكبير غسل بعضه دون بعض. وعليه فلا بد من حمل الابهام والوسطى المذكورتين في الصحيح لتحديد الوجه على المتعارفتين منهما بلحاظ الوجه المتعارف، إذ لو أريد مطلقهما لزم التحديد بالأقل والأكثر لصدق المطلق على كل منهما، وامتناع التحديد بالأقل والأكثر ظاهر، ولو أريد منهما خصوص النادر كان بلا قرينة عليه، وهو ممتنع، بخلاف الحمل على الغالب المتعارف، فإن الغلبة والتعارف يصلحان قرينة عليه عند التردد وبين النادر، فيكون المتكلم قد اعتمد عليهما في مقام البيان. كما أنه