(مسألة 22): إذا كان على الجبيرة دسومة لا يضر بالمسح عليها (1) إن كانت طاهرة.
(مسألة 23): إذا كان العضو صحيحا، لكن كان نجسا ولم يمكن تطهيره، لا يجري عليه حكم الجرح، بل يتعين التيمم (2). نعم لو كان عين النجاسة لاصقة به ولم يمكن إزالتها جرى حكم الجبيرة (3)، والأحوط ضم التيمم.
(مسألة 24): لا يلزم تخفيف (4) ما على الجرح من الجبيرة
____________________
وأما وضع الخرقة فقد تقدم الكلام فيه. هذا إذا عد الدواء أجنبيا عن البشرة، أما إذا عد جزءا منها فلا إشكال حينئذ في وجوب غسله، ويكون الوضوء تاما. لكنه غير مفروض المسألة.
(1) لا من جهة احتمال كونها حاجبا، لأنها عرفا من قبيل العرض غير الحاجب. مع أنها لو كانت كذلك فهي جزء من الجبيرة. ولا من جهة احتمال أنها تمنع من تأثر المحل بالرطوبة الممسوح بها، إذ هي ليست كذلك، وإلا فلا بد من إزالتها.
(2) لما تقدم في المسألة التاسعة.
(3) على ما تقدم في المسألة الرابعة عشرة. لكن قد يشكل الالحاق بالجبيرة، لتعذر المسح عليه من جهة النجاسة، وعدم ظهور الدليل في الاجتزاء بوضع خرقة عليه والمسح عليها، لعدم عدها جزءا منه، بخلاف الجبيرة النجسة.
(4) بالخاء المعجمة من الخفة، لا بالجيم من الجفاف - كما هو
(1) لا من جهة احتمال كونها حاجبا، لأنها عرفا من قبيل العرض غير الحاجب. مع أنها لو كانت كذلك فهي جزء من الجبيرة. ولا من جهة احتمال أنها تمنع من تأثر المحل بالرطوبة الممسوح بها، إذ هي ليست كذلك، وإلا فلا بد من إزالتها.
(2) لما تقدم في المسألة التاسعة.
(3) على ما تقدم في المسألة الرابعة عشرة. لكن قد يشكل الالحاق بالجبيرة، لتعذر المسح عليه من جهة النجاسة، وعدم ظهور الدليل في الاجتزاء بوضع خرقة عليه والمسح عليها، لعدم عدها جزءا منه، بخلاف الجبيرة النجسة.
(4) بالخاء المعجمة من الخفة، لا بالجيم من الجفاف - كما هو