مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٢ - الصفحة ٣٦٢
ويجب أن يكون على الربع المقدم من الرأس (1)، فلا يجزئ غيره.
____________________
من طرحها، أو حملها على التقية، لموافقتها لمذهب كثير من العامة، كما عن الشيخ رحمه الله.
وأما ما عن ابن الجنيد من جواز المسح بماء جديد فيشهد له إطلاق الآية والنصوص التي ورد بعضها في ناسي المسح (* 1). وقد يستدل له بما في خبر أبي بصير الوارد في من ذكر وهو في الصلاة من قوله (ع):
" وإن شك فلم يدر مسح أو لم يمسح فليتناول من لحيته إن كانت مبتلة وليمسح على رأسه، وإن كان أمامه ماء فليتناول منه وليمسح به رأسه " (* 2).
لكن اطلاق الآية وغيرها مقيد بما عرفت. والخبر ليس مما نحن فيه، لوروده في الشك الذي هو مورد قاعدة الفراغ، فالمسح فيه غير واجب.
فتأمل. ولو سلم فلا يصلح لمعارضة ما تقدم. ولا سيما مع حكاية الاجماعات على خلافه. هذا وسيجئ التنبيه على اعتبار كون المسح ببلل اليد دون غيره أو عدمه في المسألة الخامسة والعشرين فانتظر.
(1) إجماعا، كما عن الخلاف والانتصار والغنية والمعتبر والتذكرة والذكرى والمدارك وغيرها. ويشهد له صحيح ابن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام: " مسح الرأس على مقدمه (* 3) ". ومرسل حماد عن أحدهما عليه السلام: " في الرجل يتوضأ وعليه العمامة. قال (ع): يرفع العمامة بقدر ما يدخل إصبعه فيمسح على مقدم رأسه (* 4) "، ونحوهما غيرهما.
وبهما يقيد إطلاق الآية وبعض النصوص. وأما مثل حسن الحسين بن أبي

(* 1) الوسائل باب: 21 من أبواب الوضوء حديث: 9.
(* 2) الوسائل باب: 42 من أبواب الوضوء حديث: 8.
(* 3) الوسائل باب: 22 من أبواب الوضوء حديث: 1.
(* 4) الوسائل باب: 22 من أبواب الوضوء حديث: 3.
(٣٦٢)
مفاتيح البحث: الوضوء (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 ... » »»
الفهرست