(مسألة 26): إذا ترك الموالاة نسيانا بطل وضوؤه مع فرض عدم التتابع العرفي أيضا (2). وكذا لو اعتقد عدم الجفاف ثم تبين الخلاف.
(مسألة 27): إذا جف الوجه حين الشروع في اليد، لكن بقيت الرطوبة في مسترسل اللحية أو الأطراف الخارجة عن الحد، ففي كفايتها إشكال (3).
(الثاني عشر): النية (4).
____________________
(1) لما عرفت من مختاره في معنى الموالاة. نعم على بعض الأقوال فيه بأس.
(2) لفوات شرطه. وكذا في ما بعده.
(3) واستظهر الكفاية في الجواهر، لما دل على جواز الأخذ منها لمسح الرأس عند جفاف ما عداها. لكن عرفت في ما سبق الاشكال في ذلك، ولولاه لم يبعد فهمه من النص.
(4) اعتبارها في الوضوء وكل طهارة من حدث منسوب إلى علمائنا كما عن المنتهى، والتذكرة. وعن الخلاف، والمختلف، وجامع المقاصد، والمدارك، والتنقيح الاجماع عليه، وهو ظاهر غيرهم أيضا. وهو العمدة فيه. ولا يقدح فيه خلاف ابن الجنيد - كما في غيره من المقامات - ولا عدم تعرض قدماء الأصحاب - كالصدوقين - لها، لامكان اتكالهم على وضوح كون الوضوء من العبادات التي لا بد فيها من النية.
وأما الاستدلال عليه بقوله تعالى: (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين
(2) لفوات شرطه. وكذا في ما بعده.
(3) واستظهر الكفاية في الجواهر، لما دل على جواز الأخذ منها لمسح الرأس عند جفاف ما عداها. لكن عرفت في ما سبق الاشكال في ذلك، ولولاه لم يبعد فهمه من النص.
(4) اعتبارها في الوضوء وكل طهارة من حدث منسوب إلى علمائنا كما عن المنتهى، والتذكرة. وعن الخلاف، والمختلف، وجامع المقاصد، والمدارك، والتنقيح الاجماع عليه، وهو ظاهر غيرهم أيضا. وهو العمدة فيه. ولا يقدح فيه خلاف ابن الجنيد - كما في غيره من المقامات - ولا عدم تعرض قدماء الأصحاب - كالصدوقين - لها، لامكان اتكالهم على وضوح كون الوضوء من العبادات التي لا بد فيها من النية.
وأما الاستدلال عليه بقوله تعالى: (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين