(مسألة 1): يجب عليه المبادرة إلى الصلاة بعد الوضوء بلا مهلة (3).
(مسألة 2): لا يجب على المسلوس والمبطون أن يتوضأ لقضاء التشهد والسجدة المنسيين (4)، بل يكفيهما وضوء الصلاة
____________________
عموم ناقضية البول والغائط كون المسلوس والمبطون محدثين تشرع لهما الصلاة ولا دليل على زيادة حدثهما بالنوم ونحوه. بل ظاهر كلماتهم في مبحث تداخل الوضوء هو العدم، وحينئذ فلا موجب لتجديد الوضوء عند حدوث سائر الأحداث، فضلا عن خروج البول أو الغائط على النحو المتعارف.
اللهم إلا أن يكون إجماع - كما هو الظاهر، وظاهر الجواهر الجزم به - أو يستفاد من موثق سماعة المتقدم، بناء على حمله على المقام.
(1) لاطلاق المشهور في المسلوس أنه يتوضأ لكل صلاة، وقد عرفت دعوى عدم الفرق بينه وبين المبطون.
(2) لما عرفت من أن الحكم المتقدم جار على القاعدة، التي لا فرق في جريانها بين الموارد.
(3) محافظة على وقوع الأفعال في حال الطهارة. هذا في الصورة الثالثة، وأما في الثانية فلئلا يتكرر منه الحدث. ولكن في اقتضائه الوجوب تأملا من جهة ارتفاع قاطعيته. اللهم إلا أن يقتصر في البناء على ارتفاع القاطعية على مقدار الضرورة. نعم لا موجب للمبادرة في الصورة الرابعة، لوقوع أول الصلاة فيها حال الحدث على كل حال.
(4) حال الأجزاء المنسية حال سائر الأجزاء، فإذا لم يجب الوضوء
اللهم إلا أن يكون إجماع - كما هو الظاهر، وظاهر الجواهر الجزم به - أو يستفاد من موثق سماعة المتقدم، بناء على حمله على المقام.
(1) لاطلاق المشهور في المسلوس أنه يتوضأ لكل صلاة، وقد عرفت دعوى عدم الفرق بينه وبين المبطون.
(2) لما عرفت من أن الحكم المتقدم جار على القاعدة، التي لا فرق في جريانها بين الموارد.
(3) محافظة على وقوع الأفعال في حال الطهارة. هذا في الصورة الثالثة، وأما في الثانية فلئلا يتكرر منه الحدث. ولكن في اقتضائه الوجوب تأملا من جهة ارتفاع قاطعيته. اللهم إلا أن يقتصر في البناء على ارتفاع القاطعية على مقدار الضرورة. نعم لا موجب للمبادرة في الصورة الرابعة، لوقوع أول الصلاة فيها حال الحدث على كل حال.
(4) حال الأجزاء المنسية حال سائر الأجزاء، فإذا لم يجب الوضوء