(مسألة 6): لا يحرم استعمال الممتزج من أحدهما مع غيرهما (5) إذا لم يكن بحيث يصدق عليه اسم أحدهما (6).
(مسألة 7): يحرم ما كان ممتزجا منهما (7) وإن لم يصدق
____________________
فيحمل على الكراهة.
(1) فإنه أما داخل في المفضض فيلحقه حكمه، أو خارج عنه فجوازه مقتضى الأصل.
(2) لما عرفت.
(3) كما هو المشهور. لمصحح ابن سنان. وعن المعتبر والمدارك والذخيرة وغيرها الاستحباب، حملا للأمر عليه، بقرينة صحيح معاوية المتقدم، لأن ترك الاستفصال فيه مع قيام الاحتمال، يقيد العموم: وفيه أن العموم مخصص بصحيح ابن سنان.
(4) لاحتمال دخوله في المفضض، وعن كشف الغطاء وغيره الجزم بذلك، ونسب إلى العلامة (ره) أيضا لكن تنظر فيه في الجواهر، وهو في محله، لانصراف المفضض إلى ما كانت الفضة فيه جرما، لا لونا وعرضا، كما في المطلي.
(5) للأصل.
(6) وإن صدق عليه الاسم - كما إذا كان الخليط قليلا - حرم، وإن لم يكن خالصا، للاطلاق.
(7) والظاهر أن الوجه فيه منحصر بالقطع بالمساواة. أو لأنه يفهم
(1) فإنه أما داخل في المفضض فيلحقه حكمه، أو خارج عنه فجوازه مقتضى الأصل.
(2) لما عرفت.
(3) كما هو المشهور. لمصحح ابن سنان. وعن المعتبر والمدارك والذخيرة وغيرها الاستحباب، حملا للأمر عليه، بقرينة صحيح معاوية المتقدم، لأن ترك الاستفصال فيه مع قيام الاحتمال، يقيد العموم: وفيه أن العموم مخصص بصحيح ابن سنان.
(4) لاحتمال دخوله في المفضض، وعن كشف الغطاء وغيره الجزم بذلك، ونسب إلى العلامة (ره) أيضا لكن تنظر فيه في الجواهر، وهو في محله، لانصراف المفضض إلى ما كانت الفضة فيه جرما، لا لونا وعرضا، كما في المطلي.
(5) للأصل.
(6) وإن صدق عليه الاسم - كما إذا كان الخليط قليلا - حرم، وإن لم يكن خالصا، للاطلاق.
(7) والظاهر أن الوجه فيه منحصر بالقطع بالمساواة. أو لأنه يفهم