مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٢ - الصفحة ١٧٠
مسألة 5): لا بأس بالمفضض والمطلي والمموه بأحدهما (1) نعم يكره استعمال المفضض (2). بل يحرم الشرب منه إذا وضع فمه على موضع الفضة (3). بل الأحوط ذلك في المطلي أيضا (4).
(مسألة 6): لا يحرم استعمال الممتزج من أحدهما مع غيرهما (5) إذا لم يكن بحيث يصدق عليه اسم أحدهما (6).
(مسألة 7): يحرم ما كان ممتزجا منهما (7) وإن لم يصدق
____________________
فيحمل على الكراهة.
(1) فإنه أما داخل في المفضض فيلحقه حكمه، أو خارج عنه فجوازه مقتضى الأصل.
(2) لما عرفت.
(3) كما هو المشهور. لمصحح ابن سنان. وعن المعتبر والمدارك والذخيرة وغيرها الاستحباب، حملا للأمر عليه، بقرينة صحيح معاوية المتقدم، لأن ترك الاستفصال فيه مع قيام الاحتمال، يقيد العموم: وفيه أن العموم مخصص بصحيح ابن سنان.
(4) لاحتمال دخوله في المفضض، وعن كشف الغطاء وغيره الجزم بذلك، ونسب إلى العلامة (ره) أيضا لكن تنظر فيه في الجواهر، وهو في محله، لانصراف المفضض إلى ما كانت الفضة فيه جرما، لا لونا وعرضا، كما في المطلي.
(5) للأصل.
(6) وإن صدق عليه الاسم - كما إذا كان الخليط قليلا - حرم، وإن لم يكن خالصا، للاطلاق.
(7) والظاهر أن الوجه فيه منحصر بالقطع بالمساواة. أو لأنه يفهم
(١٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 ... » »»
الفهرست