(الرابع): أن يكون الماء، وظرفه، ومكان الوضوء، ومصب مائه، مباحا (2)، فلا يصح لو كان واحد منها غصبا، من غير فرق بين صورة الانحصار وعدمه، إذ مع فرض عدم الانحصار وإن لم يكن مأمورا بالتيمم، إلا أن وضوءه حرام،
____________________
(1) تقدم الكلام فيه في غسل الوجه، كما تقدم في المتن اعتبار الاطمئنان.
(2) أما اعتبار إباحة ماء الوضوء في الجملة فقد استفاض نقل الاجماع عليه، ويظهر من غير واحد ذلك، حتى من القائلين بجواز اجتماع الأمر والنهي، ولذلك استدل بعض عليه بالاجماع. مضافا إلى قاعدة الامتناع.
نعم عن الدلائل أنه حكى عن الكليني رحمه الله القول بجواز الوضوء بالمغصوب، وأنه قواه. إلا أن في قدح مثل ذلك في الاجماع منعا.
وعليه فالبطلان واضح مع غصبية الماء، لأن الوضوء به تصرف فيه محرم.
وكذا مع غصب الظرف، بناء على صدق التصرف فيه على الوضوء منه.
لكن عرفت الاشكال فيه في حكم الأواني. فراجع.
وكذا مكان الوضوء، بمعنى الفضاء الذي يكون فيه العضو، لأن وجود البلل على العضو وإمرار العضو الماسح فيه نحو من التصرف فيه.
إلا أن تمنع حرمته، لانصراف دليل حرمة التصرف في مال غيره إلا بإذنه ورضاه عن الفضاء، أو مثل هذا النحو من التصرف، أو يمنع انطباق التصرف على الوضوء، لأنه عبارة عن وصول الماء إلى المحل، وإمرار العضو الغاسل أو الماسح مقدمة له، كما أشار إليه المصنف في أواخر ختام الزكاة. فتأمل. وأما بمعنى المكان الذي يقر فيه المتوضئ فالبطلان فيه
(2) أما اعتبار إباحة ماء الوضوء في الجملة فقد استفاض نقل الاجماع عليه، ويظهر من غير واحد ذلك، حتى من القائلين بجواز اجتماع الأمر والنهي، ولذلك استدل بعض عليه بالاجماع. مضافا إلى قاعدة الامتناع.
نعم عن الدلائل أنه حكى عن الكليني رحمه الله القول بجواز الوضوء بالمغصوب، وأنه قواه. إلا أن في قدح مثل ذلك في الاجماع منعا.
وعليه فالبطلان واضح مع غصبية الماء، لأن الوضوء به تصرف فيه محرم.
وكذا مع غصب الظرف، بناء على صدق التصرف فيه على الوضوء منه.
لكن عرفت الاشكال فيه في حكم الأواني. فراجع.
وكذا مكان الوضوء، بمعنى الفضاء الذي يكون فيه العضو، لأن وجود البلل على العضو وإمرار العضو الماسح فيه نحو من التصرف فيه.
إلا أن تمنع حرمته، لانصراف دليل حرمة التصرف في مال غيره إلا بإذنه ورضاه عن الفضاء، أو مثل هذا النحو من التصرف، أو يمنع انطباق التصرف على الوضوء، لأنه عبارة عن وصول الماء إلى المحل، وإمرار العضو الغاسل أو الماسح مقدمة له، كما أشار إليه المصنف في أواخر ختام الزكاة. فتأمل. وأما بمعنى المكان الذي يقر فيه المتوضئ فالبطلان فيه