____________________
(1) لا ينبغي التأمل في أن مجرد الجلوس تحت الخيمة ليس تصرفا فيها عرفا، كالجلوس تحت السماء، ولو فرض كونه تصرفا لم يكن فرق بين الحر والبرد وغيرهما من الأحوال. نعم يصح صدق الانتفاع بها في الحالين المذكورين من دون غيرهما. لكن عرفت أن الانتفاع بمال الغير لا دليل على تحريمه، لأن الموضوع في التوقيع الشريف هو التصرف، وإطلاق موثق سماعة: " لا يحل مال امرئ مسلم... " (* 1) محمول عليه، كما أشرنا إلى وجهه في مبحث الأواني.
نعم يمكن أن يقال: إذا كان الانتفاع بمال الغير ذا مالية معتد بها عند العقلاء كان مملوكا للغير، فيحرم التصرف فيه حينئذ، لما عرفت من حرمة التصرف بملك الغير، ولو كان منفعة. ولذا يحرم على مالك العين إذا آجرها الجلوس فيها بغير إذن المستأجر، لأنه تصرف في منفعة غيره، وإن لم يكن تصرفا في عين غيره، بل كان في عين نفسه. ومن ذلك يصح التفصيل بين صورة الحاجة إلى الخيمة - كما في حال الحر والبرد - وغيرها إذ في الأولى يكون للخيمة منفعة ذات مالية معتد بها عند العقلاء، فتكون مملوكة لمالك الخيمة، فيحرم على غيره الجلوس تحتها، وفي الثانية لا يكون لها ذلك، فلا مانع من الجلوس تحتها. ولعل بعض الخيام في بعض المواضع تكون ذات منفعة مملوكة دائما، وإن لم يكن حر أو برد، إذ المنفعة لها تكون كمنفعة الدار لا يختص وجودها بحال أحدهما، فكأن ذكرهما في المتن من باب المثال. وما ذكرناه مطرد في سائر الأعيان التي ينتفع بها منفعة ذات مالية بنحو يبذل بأزائها المال، فلا يجوز استيفاؤها إلا بإذن مالك العين
نعم يمكن أن يقال: إذا كان الانتفاع بمال الغير ذا مالية معتد بها عند العقلاء كان مملوكا للغير، فيحرم التصرف فيه حينئذ، لما عرفت من حرمة التصرف بملك الغير، ولو كان منفعة. ولذا يحرم على مالك العين إذا آجرها الجلوس فيها بغير إذن المستأجر، لأنه تصرف في منفعة غيره، وإن لم يكن تصرفا في عين غيره، بل كان في عين نفسه. ومن ذلك يصح التفصيل بين صورة الحاجة إلى الخيمة - كما في حال الحر والبرد - وغيرها إذ في الأولى يكون للخيمة منفعة ذات مالية معتد بها عند العقلاء، فتكون مملوكة لمالك الخيمة، فيحرم على غيره الجلوس تحتها، وفي الثانية لا يكون لها ذلك، فلا مانع من الجلوس تحتها. ولعل بعض الخيام في بعض المواضع تكون ذات منفعة مملوكة دائما، وإن لم يكن حر أو برد، إذ المنفعة لها تكون كمنفعة الدار لا يختص وجودها بحال أحدهما، فكأن ذكرهما في المتن من باب المثال. وما ذكرناه مطرد في سائر الأعيان التي ينتفع بها منفعة ذات مالية بنحو يبذل بأزائها المال، فلا يجوز استيفاؤها إلا بإذن مالك العين