(مسألة 12): الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكن زائدا على المتعارف لا تجب إزالته (6)، إلا إذا كان ما تحته معدودا من الظاهر، فإن الأحوط إزالته (7).
____________________
الإشارة. وكأنه لذلك اختار في التلخيص والمنتهى والإرشاد وغيرها - على ما حكي عنها - الوجوب، (1) أصالة، على ما ذكرناه، ومن باب المقدمة العلمية، بناء على عدم وجوب غسل الزائدة.
(2) للعلم بوجوب المسح بالأصلية بعينها، وحيث ترددت بينهما وجب الاحتياط بالمسح بهما معا.
(3) يعني: متساويتين في الحلقة من جميع الجهات واقعا، فإنه لا وجه للحكم بزيادة إحداهما بعينها واقعا. وبذلك امتاز هذا الفرض عن فرض زيادة إحداهما بعينها واقعا مع عدم تميزها في نظر المكلف. كما أن ما ذكرناه في معنى الأصلية لا ينافي كون إحداهما لا بعينها زائدة بلحاظ الخلقة النوعية، بحيث تعد عيبا في المبيع، موجبا للخيار.
(4) أصالة. للوجه المتقدم في الزائدة.
(5) للاطلاق.
(6) لعدم وجوب غسل ما تحته بعد كونه من الباطن.
(7) وعن المنتهى احتمال عدم الوجوب، لكونه ساترا عادة كاللحية.
ولعموم البلوى، فلو وجبت الإزالة لبينوه عليهم السلام. وأيده الاسترآبادي
(2) للعلم بوجوب المسح بالأصلية بعينها، وحيث ترددت بينهما وجب الاحتياط بالمسح بهما معا.
(3) يعني: متساويتين في الحلقة من جميع الجهات واقعا، فإنه لا وجه للحكم بزيادة إحداهما بعينها واقعا. وبذلك امتاز هذا الفرض عن فرض زيادة إحداهما بعينها واقعا مع عدم تميزها في نظر المكلف. كما أن ما ذكرناه في معنى الأصلية لا ينافي كون إحداهما لا بعينها زائدة بلحاظ الخلقة النوعية، بحيث تعد عيبا في المبيع، موجبا للخيار.
(4) أصالة. للوجه المتقدم في الزائدة.
(5) للاطلاق.
(6) لعدم وجوب غسل ما تحته بعد كونه من الباطن.
(7) وعن المنتهى احتمال عدم الوجوب، لكونه ساترا عادة كاللحية.
ولعموم البلوى، فلو وجبت الإزالة لبينوه عليهم السلام. وأيده الاسترآبادي