ويجب إجراء الماء (1)، فلا يكفي المسح به. وحده أن يجري من جزء إلى جزء آخر ولو بإعانة اليد. ويجزئ استيلاء الماء عليه وإن لم يجز إذا صدق
____________________
الوجه دون ما زاد عليه، فيكون الوجه غير المتعارف هو تلك الأعضاء سواء حوتها إصبعاه أم زادتا عليها أم نقصتا عنها. وكذا الكلام بعينه في القصاص فإذا كان المتعارف منه ما يكون على حد الجبهة وجب غسل تمام الجبهة في غير وإن نبت الشعر عليها، ولم يجب غسل ما فوقها وإن انحسر عنه الشعر. فلاحظ.
(1) فعن المجلسي (ره) في حاشية التهذيب نسبة؟ الاتفاق عليه إلى ظاهر الأصحاب، وعن الشهيد الثاني (ره) في بعض تحقيقاته: إنه المعروف بين الفقهاء، ولا سيما المتأخرين. ويشهد به أوامر الغسل بناء على اعتبار الجريان في مفهومه، كما عن جماعة، وعن كشف اللثام: إنه يشهد به العرف واللغة، ولا سيما بملاحظة مقابلة بالمسح، إذ لو لم يؤخذ الجريان في مفهومه لم يحصل الفرق بين الغسل بالماء والمسح به، كما في الجواهر.
مضافا إلى صحيح زرارة: " كل ما أحاط به الشعر فليس للعباد أن يطلبوه ولا يبحثوا عنه ولكن يجري عليه الماء (* 1)، ونحوه مما ورد في الغسل كصحيح ابن مسلم: " فما جرى عليه الماء فقد طهر (* 2)، ومصحح زرارة: " الجنب ما جرى عليه الماء، من جسده قليله وكثيره فقد أجزأه " (* 3) بناء على عدم الفصل بينه وبين الوضوء.
(1) فعن المجلسي (ره) في حاشية التهذيب نسبة؟ الاتفاق عليه إلى ظاهر الأصحاب، وعن الشهيد الثاني (ره) في بعض تحقيقاته: إنه المعروف بين الفقهاء، ولا سيما المتأخرين. ويشهد به أوامر الغسل بناء على اعتبار الجريان في مفهومه، كما عن جماعة، وعن كشف اللثام: إنه يشهد به العرف واللغة، ولا سيما بملاحظة مقابلة بالمسح، إذ لو لم يؤخذ الجريان في مفهومه لم يحصل الفرق بين الغسل بالماء والمسح به، كما في الجواهر.
مضافا إلى صحيح زرارة: " كل ما أحاط به الشعر فليس للعباد أن يطلبوه ولا يبحثوا عنه ولكن يجري عليه الماء (* 1)، ونحوه مما ورد في الغسل كصحيح ابن مسلم: " فما جرى عليه الماء فقد طهر (* 2)، ومصحح زرارة: " الجنب ما جرى عليه الماء، من جسده قليله وكثيره فقد أجزأه " (* 3) بناء على عدم الفصل بينه وبين الوضوء.