وأما تبدل الأوصاف، وتفرق الأجزاء، فلا اعتبار بهما، كالحنطة إذا صارت طحينا، أو عجينا (1)، أو خبزا (2)،
____________________
(1) بلا خلاف للاستصحاب.
(2) على المشهور. لاستصحاب النجاسة، لبقاء الموضوع عرفا.
ولما عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه - وما أحسبه إلا حفص بن والبختري -: " قيل لأبي عبد الله (ع) في العجين يعجن من الماء النجس كيف يصنع به؟ قال (ع): يباع ممن يستحل أكل الميتة " (* 1).
وفي مرسله الآخر عنه (ع): " يدفن ولا يباع " (* 2)، وفي خبر زكريا بن آدم: " فخمر أو نبيذ قطر في عجين أو دم. فقال (ع):
فسد. قلت أبيعه من اليهودي والنصارى وأبين لهم. قال (ع): نعم فإنهم يستحلون شربه " (* 3). والمناقشة في دلالتها على النجاسة في غير محلها، كالمناقشة في سندها، لحجية المرسل إذا كان من مثل ابن أبي عمير مع أنها مجبورة بالعمل. فتأمل!
وعن الشيخ في النهاية والاستبصار الطهارة. لمرسل ابن أبي عمير أيضا عنه (ع): " في عجين عجن وخبز، ثم علم أن الماء كان فيه الميتة قال (ع). لا بأس، أكلت النار ما فيه " (* 4) وخبر الزبيري:
" عن البئر يقع فيها الفأرة أو غيرها من الدواب، فتموت، فيعجن من مائها، أيؤكل ذلك الخبز؟ قال (ع): إذا أصابته النار فلا بأس
(2) على المشهور. لاستصحاب النجاسة، لبقاء الموضوع عرفا.
ولما عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه - وما أحسبه إلا حفص بن والبختري -: " قيل لأبي عبد الله (ع) في العجين يعجن من الماء النجس كيف يصنع به؟ قال (ع): يباع ممن يستحل أكل الميتة " (* 1).
وفي مرسله الآخر عنه (ع): " يدفن ولا يباع " (* 2)، وفي خبر زكريا بن آدم: " فخمر أو نبيذ قطر في عجين أو دم. فقال (ع):
فسد. قلت أبيعه من اليهودي والنصارى وأبين لهم. قال (ع): نعم فإنهم يستحلون شربه " (* 3). والمناقشة في دلالتها على النجاسة في غير محلها، كالمناقشة في سندها، لحجية المرسل إذا كان من مثل ابن أبي عمير مع أنها مجبورة بالعمل. فتأمل!
وعن الشيخ في النهاية والاستبصار الطهارة. لمرسل ابن أبي عمير أيضا عنه (ع): " في عجين عجن وخبز، ثم علم أن الماء كان فيه الميتة قال (ع). لا بأس، أكلت النار ما فيه " (* 4) وخبر الزبيري:
" عن البئر يقع فيها الفأرة أو غيرها من الدواب، فتموت، فيعجن من مائها، أيؤكل ذلك الخبز؟ قال (ع): إذا أصابته النار فلا بأس