(مسألة 1): أواني المشركين وسائر الكفار محكومة بالطهارة (2)، ما لم يعلم ملاقاتهم لها مع الرطوبة المسرية.
____________________
بنحو الصب على كل عضو فالكلام فيه هو الكلام فيما لو كان بنحو الاغتراف منه، إذ ليس هو تصرفا في الإناء، ليكون محرما، وإنما التصرف فيه حمله وإفراغه من الماء، لكنه مما لا يتحد في الخارج مع الوضوء، كي يكون من صغريات مسألة الاجتماع. وحينئذ فصحة الوضوء وعدمها مبنيان على وجود الملاك وعدمه، وحيث عرفت أن مقتضى الأدلة وجوده، فلا بأس بدعوى الصحة. والكلام في الغسل هو الكلام في الوضوء بعينه. فلاحظ (1) لعدم صدق الاستعمال في الإناء المغصوب، وإنما يصدق الاستعمال في الإناء المباح.
(2) كما هو المعروف، بل عن كشف اللثام الاجماع عليه. لقاعدة الطهارة. وأما التعليل في صحيح ابن سنان: " سأل أبي عبد الله عليه السلام:
وأنا حاضر: إني أعير الذمي ثوبي، وأنا أعلم أنه يشرب الخمر، ويأكل لحم الخنزير، فيرده علي فأغسله قبل أن أصلي فيه. فقال أبو عبد الله عليه السلام صل فيه، ولا تغسله من أجل ذلك، فإنك أعرته إياه وهو طاهر، ولم تستيقن أنه نجسه، فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجسه " (* 1).
فإنما يدل على حجية الاستصحاب في المقام، فلا يجري إلا عند اجتماع أركانه. نعم يؤيد القاعدة في المقام ما دل على طهارة الثياب التي يعملها
(2) كما هو المعروف، بل عن كشف اللثام الاجماع عليه. لقاعدة الطهارة. وأما التعليل في صحيح ابن سنان: " سأل أبي عبد الله عليه السلام:
وأنا حاضر: إني أعير الذمي ثوبي، وأنا أعلم أنه يشرب الخمر، ويأكل لحم الخنزير، فيرده علي فأغسله قبل أن أصلي فيه. فقال أبو عبد الله عليه السلام صل فيه، ولا تغسله من أجل ذلك، فإنك أعرته إياه وهو طاهر، ولم تستيقن أنه نجسه، فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجسه " (* 1).
فإنما يدل على حجية الاستصحاب في المقام، فلا يجري إلا عند اجتماع أركانه. نعم يؤيد القاعدة في المقام ما دل على طهارة الثياب التي يعملها