(الرابع): الاستحالة، وهي تبدل حقيقة الشئ وصورته النوعية إلى صورة أخرى (1).
____________________
بالتبع، كالباطن بالنسبة إلى الظاهر. ولكنه يجزي في أحد طرفي الحصير أيضا، ولا يختص بالمقام، وإن كان ممنوعا في المقامين، لاطلاق خبر الحضرمي.
(1) هذا التعريف نسبه الشهيد في محكي حواشيه على القواعد إلى الأصوليين. وفي محكي قواعده نسب إلى الفقهاء تفسيرها بتغير الأجزاء وانقلابها من حال إلى حال. وربما فسرت بتبدل الحقيقة النجسة إلى حقيقة أخرى ليست من النجاسات. وهذه التفاسير - مع اختلافها، وعدم اطرادها. وتوقف الأول والأخير على معرفة حقيقة العين النجسة، وحقيقة ما تستحيل إليه، والوقوف على الحقائق متعسر أو متعذر. إلا أن يكون المراد الحقائق العرفية. فتأمل لا حاجة إليها، إذ لم يقع عنوان الاستحالة موضوعا لحكم المطهرية في الكتاب أو السنة، وإنما وقع في بعض معاقد الاجماع المعتد بها مقيدا بمثل استحالة العذرة رمادا، أو دخانا، أو ترابا، أو نحو ذلك لا بنحو الكلية. فالعمدة الرجوع إلى ما يستفاد من الأدلة الدالة على الطهارة، وهو أحد أمور على سبيل منع الخلو: الاجماع القولي، والسيرة العملية، وأدلة طهارة المستحال إليه، وقاعدة الطهارة، المتعينة للمرجعية بعد سقوط الاستصحاب عن الحجية، لعدم بقاء الموضوع، وستأتي الإشارة إليها. ومن ذلك يظهر أن الطهارة المترتبة على الاستحالة قسمان: واقعية إن ثبتت بالأدلة الثلاثة الأول، وظاهرية إن ثبتت بقاعدة الطهارة.
(1) هذا التعريف نسبه الشهيد في محكي حواشيه على القواعد إلى الأصوليين. وفي محكي قواعده نسب إلى الفقهاء تفسيرها بتغير الأجزاء وانقلابها من حال إلى حال. وربما فسرت بتبدل الحقيقة النجسة إلى حقيقة أخرى ليست من النجاسات. وهذه التفاسير - مع اختلافها، وعدم اطرادها. وتوقف الأول والأخير على معرفة حقيقة العين النجسة، وحقيقة ما تستحيل إليه، والوقوف على الحقائق متعسر أو متعذر. إلا أن يكون المراد الحقائق العرفية. فتأمل لا حاجة إليها، إذ لم يقع عنوان الاستحالة موضوعا لحكم المطهرية في الكتاب أو السنة، وإنما وقع في بعض معاقد الاجماع المعتد بها مقيدا بمثل استحالة العذرة رمادا، أو دخانا، أو ترابا، أو نحو ذلك لا بنحو الكلية. فالعمدة الرجوع إلى ما يستفاد من الأدلة الدالة على الطهارة، وهو أحد أمور على سبيل منع الخلو: الاجماع القولي، والسيرة العملية، وأدلة طهارة المستحال إليه، وقاعدة الطهارة، المتعينة للمرجعية بعد سقوط الاستصحاب عن الحجية، لعدم بقاء الموضوع، وستأتي الإشارة إليها. ومن ذلك يظهر أن الطهارة المترتبة على الاستحالة قسمان: واقعية إن ثبتت بالأدلة الثلاثة الأول، وظاهرية إن ثبتت بقاعدة الطهارة.