(مسألة 11): ذكر بعض العلماء أنه إذا أمر شخص خادمه فصب الچاي من (القوري) من الذهب أو الفضة في الفنجان (الفرفوري)، وأعطاه شخصا آخر فشرب، فكما أن الخادم والآمر عاصيان (3) كذلك الشارب لا يبعد أن يكون عاصيا (4) ويعد هذا منه استعمالا لهما.
(مسألة 12): إذا كان المأكول أو المشروب في آنية من أحدهما، ففرغه في ظرف آخر بقصد التخلص من الحرام لا بأس به (5).
____________________
ظاهر النصوص. والنبوي ضعيف، وليس من روايتنا. مع قرب إرادة حرمة مجرد الأكل منه.
(1) كأنه لأن الظاهر منه العنوان الأولي، ولو أريد منه الأعم كان صادقا أيضا. لكن الاطلاق يقتضي الأعم من العنوان الثانوي، والانصراف إلى العنوان الأولي ليس بنحو يعتد به في رفع اليد عن الاطلاق.
(2) لكن سيأتي منه في الصوم أن الافطار على المغصوب إفطار على الحرام. وعليه فالمقام كذلك، للاشتراك في الحرمة من حيث العنوان الثانوي. إلا أن يدعى أن الحرام في المقام أمر لا ينطبق على الازدراد.
وهو - كما ترى - خلاف ظاهر النصوص، كما عرفت.
(3) الأول للاستعمال، والثاني للأمر بالمعصية.
(4) لكن عرفت أنه ممنوع.
(5) قد عرفت أنه يتوقف على أن لا يكون التفريغ في الإناء الآخر
(1) كأنه لأن الظاهر منه العنوان الأولي، ولو أريد منه الأعم كان صادقا أيضا. لكن الاطلاق يقتضي الأعم من العنوان الثانوي، والانصراف إلى العنوان الأولي ليس بنحو يعتد به في رفع اليد عن الاطلاق.
(2) لكن سيأتي منه في الصوم أن الافطار على المغصوب إفطار على الحرام. وعليه فالمقام كذلك، للاشتراك في الحرمة من حيث العنوان الثانوي. إلا أن يدعى أن الحرام في المقام أمر لا ينطبق على الازدراد.
وهو - كما ترى - خلاف ظاهر النصوص، كما عرفت.
(3) الأول للاستعمال، والثاني للأمر بالمعصية.
(4) لكن عرفت أنه ممنوع.
(5) قد عرفت أنه يتوقف على أن لا يكون التفريغ في الإناء الآخر