(الثامن): أن يكون الوقت واسعا للوضوء والصلاة، بحيث لم يلزم من التوضؤ وقوع صلاته ولو ركعة منها خارج الوقت (3)، وإلا وجب التيمم. إلا أن يكون التيمم أيضا
____________________
الوضوء. نعم يتم ذلك بناء على أنه يستفاد من أدلة مشروعيتهما تنافي ملاكيهما، لتنافي شرطيهما، وحينئذ فيبطل الوضوء الحرجي. كما أنه يبطل الوضوء الضرري ولو كان الضرر مأمونا، لوجوب التيمم واقعا حينئذ.
إلا أن يقال: موضوع مشروعية التيمم هو العلم أو الظن بالضرر، لا نفس الضرر الواقعي. وحينئذ يكون بطلان الوضوء في حالي العلم أو الظن بالضرر لجهة عدم مشروعيته، لانتفاء ملاكه، لا لجهة الحرمة المانعة من صحة التعبدية، كما ذكرنا أولا. وسيأتي إن شاء الله في مبحث التيمم ما يتضح به المقام. فانتظر.
(1) يصح هذا في مثل المرض من أجل أن نفس الوضوء ووصول الماء إلى المحل حرام، ولا يصح في مثل خوف العطش، فإن المحرم فيه إراقة الماء المؤدية إلى تلفه. أما غسل الوجه وبقية الأعضاء فلا ينطبق عليه الحرام، وليس هو مقدمة له، فلا مانع من صحة الوضوء حينئذ.
(2) هذا مبني على ما ذكرنا من وجود ملاك الوضوء الضرري، وأن بطلانه من جهة فوات عباديته، لأن حرمته مانعة من كون عبادة. أما بناء على انتفاء ملاك وجوب الوضوء الضرري فالمتعين القول بالبطلان، كما عرفت. فلاحظ.
(3) لوجوب إيقاع الصلاة بتمامها في الوقت. وحديث: " من أدرك
إلا أن يقال: موضوع مشروعية التيمم هو العلم أو الظن بالضرر، لا نفس الضرر الواقعي. وحينئذ يكون بطلان الوضوء في حالي العلم أو الظن بالضرر لجهة عدم مشروعيته، لانتفاء ملاكه، لا لجهة الحرمة المانعة من صحة التعبدية، كما ذكرنا أولا. وسيأتي إن شاء الله في مبحث التيمم ما يتضح به المقام. فانتظر.
(1) يصح هذا في مثل المرض من أجل أن نفس الوضوء ووصول الماء إلى المحل حرام، ولا يصح في مثل خوف العطش، فإن المحرم فيه إراقة الماء المؤدية إلى تلفه. أما غسل الوجه وبقية الأعضاء فلا ينطبق عليه الحرام، وليس هو مقدمة له، فلا مانع من صحة الوضوء حينئذ.
(2) هذا مبني على ما ذكرنا من وجود ملاك الوضوء الضرري، وأن بطلانه من جهة فوات عباديته، لأن حرمته مانعة من كون عبادة. أما بناء على انتفاء ملاك وجوب الوضوء الضرري فالمتعين القول بالبطلان، كما عرفت. فلاحظ.
(3) لوجوب إيقاع الصلاة بتمامها في الوقت. وحديث: " من أدرك