فصل في الاستبراء والأولى في كيفياته أن يصبر حتى تنقطع دريرة البول (2)، ثم يبدأ بمخرج الغائط فيطهره (3)، ثم يضع إصبعه الوسطى (4) من اليد اليسرى (5) على مخرج الغائط،
____________________
(1) للشك في المطهر، الموجب للرجوع إلى استصحاب النجاسة.
فصل في الاستبراء (2) هذا في نفسه متعين، إذ لا أثر للاستبراء ما دام البول دارا.
ويشير إليه عطف الخرط على البول بالفاء الدالة على الترتيب، في مصحح عبد الملك الآتي. ولا ينافيه عده في المتن من الأولى، إذ المقصود كون المجموع أولى.
(3) هذا لم أعثر على مأخذه عاجلا فيما يحضرني، فيمكن أن يكون وجهه أن لا تتلوث الإصبع بالنجاسة.
(4) كما عن المقنعة، والمعتبر، وروض الجنان، وكشف اللثام.
وفي النبوي المروي عن نوادر الراوندي عن الكاظم (ع): " فليضع إصبعه الوسطى في أصل العجان، ثم ليسلها ثلاثا " (* 1).
(5) لاستحباب الاستبراء بها، كما سيأتي.
فصل في الاستبراء (2) هذا في نفسه متعين، إذ لا أثر للاستبراء ما دام البول دارا.
ويشير إليه عطف الخرط على البول بالفاء الدالة على الترتيب، في مصحح عبد الملك الآتي. ولا ينافيه عده في المتن من الأولى، إذ المقصود كون المجموع أولى.
(3) هذا لم أعثر على مأخذه عاجلا فيما يحضرني، فيمكن أن يكون وجهه أن لا تتلوث الإصبع بالنجاسة.
(4) كما عن المقنعة، والمعتبر، وروض الجنان، وكشف اللثام.
وفي النبوي المروي عن نوادر الراوندي عن الكاظم (ع): " فليضع إصبعه الوسطى في أصل العجان، ثم ليسلها ثلاثا " (* 1).
(5) لاستحباب الاستبراء بها، كما سيأتي.