____________________
انصراف إطلاقا ت الغسل إلى المتعارف، فلا تصلح للمرجعية عند الشك - وجبت الفورية، لجريان استصحاب النجاسة بدونها. فلا بد من ملاحظة الأدلة المتقدمة في اعتبار العصر، والنظر في مقتضاها. ولو كان وجوب العصر لمقدميته للانفصال المعتبر في التطهير لأجل الارتكاز العرفي فالظاهر عدم اعتبار الفورية. نعم يعتبر عدم جفاف مقدار منه على المحل المغسول فإنه مما يمنع عن حصول الطهارة له عرفا، فلو لم يجب لرطوبة الهواء جاز تأخر الانفصال، ويحصل الطهر بعده.
(1) للاطلاق. وكأنه (ره) يريد صورة استمرار الصب بعد إزالة العين، لئلا ينافي ما تقدم منه. ولكن عرفت أن قيام الدليل عليه مشكل.
(2) وفي الجواهر: إن مقتضى الاطلاق احتسابها (ودعوى):
أنه إذا كانت العين موجودة بعد الغسلة الأولى كان مقتضى إطلاق الدليل وجوب الغسلتين منها، كما في سائر الأفراد (مندفعة) بأن أفرد الواحد لا يمكن تطبيق الدليل عليه مرتين، فإذا صدق عليه قبل الغسلة الأولى أنه بول، فيجب غسله مرتين، فلا مجال لتطبيقه بعد الغسلة الأولى لتنافي التطبيقين. لكن فيه: أن تنافيهما يوجب سقوطهما معا، والرجوع إلى استصحاب النجاسة. مضافا إلى أن إزالة العين من مقومات الغسل منها عرفا، فلا يصدق الغسل منها مع عدم الإزالة. لا أقل من انصراف الدليل عن الغسل غير المزيل، بل قد تقدم دعوى بعض انصرافه عن
(1) للاطلاق. وكأنه (ره) يريد صورة استمرار الصب بعد إزالة العين، لئلا ينافي ما تقدم منه. ولكن عرفت أن قيام الدليل عليه مشكل.
(2) وفي الجواهر: إن مقتضى الاطلاق احتسابها (ودعوى):
أنه إذا كانت العين موجودة بعد الغسلة الأولى كان مقتضى إطلاق الدليل وجوب الغسلتين منها، كما في سائر الأفراد (مندفعة) بأن أفرد الواحد لا يمكن تطبيق الدليل عليه مرتين، فإذا صدق عليه قبل الغسلة الأولى أنه بول، فيجب غسله مرتين، فلا مجال لتطبيقه بعد الغسلة الأولى لتنافي التطبيقين. لكن فيه: أن تنافيهما يوجب سقوطهما معا، والرجوع إلى استصحاب النجاسة. مضافا إلى أن إزالة العين من مقومات الغسل منها عرفا، فلا يصدق الغسل منها مع عدم الإزالة. لا أقل من انصراف الدليل عن الغسل غير المزيل، بل قد تقدم دعوى بعض انصرافه عن