(العاشر): الترتيب بتقديم الوجه (3)، ثم اليد اليمنى،
____________________
فإن قلت: إنما يكون بمنزلة الآلة إذا لم يكن قاصدا للفعل، أما إذا كان قاصدا له يكون الفعل منسوبا إليه لا إلى العاجز، فيتعين عليه النية، ولا تكفي نية العاجز.
قلت: إنما يتم ذلك لو كانت حيثية الصدور قد كلف بها العاجز، فإنه حينئذ يجب على المعين أن ينوب فيها عن العاجز، وينوي امتثال أمر العاجز، ولا تكفي نية العاجز. أما إذا لم يكلف بها العاجز وإنما كلف بنفس الفعل على نحو التسبيب، بلا ملاحظة حيثية صدوره من الفاعل، فلا مجال لنية المعين المباشر، وإن كان قاصدا للفعل، إذ لا أمر بتلك الحيثية لا متوجها إليه نفسه، ولا متوجها إلى العاجز كي ينوب عنه في امتثاله.
ومن ذلك يظهر الاشكال في تعبير المصنف (ره) بالنيابة. فلاحظ.
(1) ولذا يجوز للمختار غسل أعضائه بأي آلة غير يده ولو كانت يد غيره.
(2) لوجوب المسح بها بعينها، فلا مجال لتركه. وبذلك يتضح الفرق بين آلة الغسل وآلة المسح. وكذا الحال في رطوبة اليد. لكن يشكل وجود الدليل الدال على الاجزاء فيه، لأن الفائت في مثال الرطوبة الجزء لا محض النسبة.
(3) إجماعا، كما عن الخلاف، والانتصار، والغنية، والسرائر،
قلت: إنما يتم ذلك لو كانت حيثية الصدور قد كلف بها العاجز، فإنه حينئذ يجب على المعين أن ينوب فيها عن العاجز، وينوي امتثال أمر العاجز، ولا تكفي نية العاجز. أما إذا لم يكلف بها العاجز وإنما كلف بنفس الفعل على نحو التسبيب، بلا ملاحظة حيثية صدوره من الفاعل، فلا مجال لنية المعين المباشر، وإن كان قاصدا للفعل، إذ لا أمر بتلك الحيثية لا متوجها إليه نفسه، ولا متوجها إلى العاجز كي ينوب عنه في امتثاله.
ومن ذلك يظهر الاشكال في تعبير المصنف (ره) بالنيابة. فلاحظ.
(1) ولذا يجوز للمختار غسل أعضائه بأي آلة غير يده ولو كانت يد غيره.
(2) لوجوب المسح بها بعينها، فلا مجال لتركه. وبذلك يتضح الفرق بين آلة الغسل وآلة المسح. وكذا الحال في رطوبة اليد. لكن يشكل وجود الدليل الدال على الاجزاء فيه، لأن الفائت في مثال الرطوبة الجزء لا محض النسبة.
(3) إجماعا، كما عن الخلاف، والانتصار، والغنية، والسرائر،