____________________
فالحكم البطلان، لأن تحريمها يوجب تحريم نفس العبادة، فيمتنع التعبد بها. مع إمكان صدق الرياء بالعبادة، فيجري حكمه عليه. وإن كانت على النحو الثاني فالحكم الصحة، لعدم الموجب لبطلان العبادة بعد مباينتها لموضوعه في الخارج (ودعوى): صدق الرياء على العبادة نفسها حينئذ ممنوعة، بل تطبيقه عليها ناشئ من المسامحة والعناية، بمعنى كون المجموع ظرفا للرياء، لا أنه متعلق بها.
(1) مقتضى ظاهر الأدلة هو بطلان الجزء لا غير، لأنه المرائي فيه والمفروض أن بقية الأجزاء قد وقعت على نحو الاخلاص فتصح. نعم إذا اقتصر على الجزء المذكور بطل الكل، لفواته بفوات جزئه، وكذا لو لم يقتصر عليه إذا كانت زيادته قادحة في صحة الكل، كأجزاء الصلاة، فلو رائي في القراءة بطلت الصلاة، ولا يجدي التدارك للزيادة العمدية القادحة لعموم: " من زاد في صلاته فعليه الإعادة (* 1). فاطلاق الحكم بالبطلان في الأجزاء غير ظاهر.
(2) الظاهر أن الأجزاء المستحبة ليست أجزاء أصلا؟ لا لصرف الماهية - كماهية الوضوء - لعدم انتفاء الماهية بانتفائها، ولا للماهية الفاضلة وإلا كانت عين صرف الماهية في الخارج، لأن الماهية الفاضلة أفضل الفردين، ويتحد صرف الماهية مع كل من أفراده بتمام أجزائه في الخارج.
وإذا اتحد مع تمام الأجزاء سرى إليها حكمه، فتكون الأجزاء المستحبة واجبة لو كان صرف الماهية واجبا، فلا بد من الاتيان بها بداعي الوجوب مع أنه لا ريب عندهم في أن الاتيان بها بداعي الاستحباب، فلا بد أن
(1) مقتضى ظاهر الأدلة هو بطلان الجزء لا غير، لأنه المرائي فيه والمفروض أن بقية الأجزاء قد وقعت على نحو الاخلاص فتصح. نعم إذا اقتصر على الجزء المذكور بطل الكل، لفواته بفوات جزئه، وكذا لو لم يقتصر عليه إذا كانت زيادته قادحة في صحة الكل، كأجزاء الصلاة، فلو رائي في القراءة بطلت الصلاة، ولا يجدي التدارك للزيادة العمدية القادحة لعموم: " من زاد في صلاته فعليه الإعادة (* 1). فاطلاق الحكم بالبطلان في الأجزاء غير ظاهر.
(2) الظاهر أن الأجزاء المستحبة ليست أجزاء أصلا؟ لا لصرف الماهية - كماهية الوضوء - لعدم انتفاء الماهية بانتفائها، ولا للماهية الفاضلة وإلا كانت عين صرف الماهية في الخارج، لأن الماهية الفاضلة أفضل الفردين، ويتحد صرف الماهية مع كل من أفراده بتمام أجزائه في الخارج.
وإذا اتحد مع تمام الأجزاء سرى إليها حكمه، فتكون الأجزاء المستحبة واجبة لو كان صرف الماهية واجبا، فلا بد من الاتيان بها بداعي الوجوب مع أنه لا ريب عندهم في أن الاتيان بها بداعي الاستحباب، فلا بد أن